للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنَّ تحديدَ قولٍ لإمامِ المذهبِ خيرٌ من اعتبارِه متوقفًا.

الصورة الثانية: إذا قال إمامُ المذهبِ قولين مختلفين، ولم ينصَّ على اختيارِه، وفي الكلام قرينةٌ دالةٌ عليه.

إذا قالَ إمامُ المذهبِ قولين مختلفين، ولم ينصَّ على اختيارِه، وفي الكلامِ قرينةٌ دالةٌ عليه - كما لو فرَّع على أحدِ القولين - فهل يُعدُّ قوله ما دلّت القرينةُ عليه؟

• الأقوال في المسألة:

اختلفَ العلماءُ في هذه المسألةِ على قولين:

القول الأول: إذا فرَّعَ إمامُ المذهبِ على أحدِ القولين، فإنَّ هذا دالٌ على اختيارِه، وهو قولُه الذي ينسب إليه.

والقائلون: إنَّ إمامَ المذهبِ إذا أعادَ المسألة فاقتصرَ على قولٍ واحدٍ يُعَدُّ قولًا له، ذهبوا هنا إلى القولِ الأولِ (١).

القول الثاني: إذا فرَّع إمامُ المذهبِ على أحدِ القولين فإنَّه لا يدلُّ على اختيارِه.

والقائلون: إنَّ إمامَ المذهبِ إذا أعادَ المسألةَ، فاقتصر على قولٍ واحدٍ لا يُعَدُّ قولًا له، ذهبوا هنا إلى القولِ الثاني.

• أدلة القولين:

دليلُ أصحابِ القول الأول: أنَّ الظاهرَ مِنْ حالِ إمامِ المذهبِ أنَّ مذهبَه هو الذي فرَّع عليه؛ لأنَّه لو كان مقيمًا على القولين لفرَّعَ عليهما، فلمَّا أفردَ أحدَهما دلَّ على أنَّه قولُه الذي يختارُه (٢).


(١) عدا الحسن بن حامد، فلم أرَه ذكر هذه المسألة في المواطن التي رجعت إليها من كتابه: تهذيب الأجوبة.
(٢) انظر: التبصرة (ص / ٥١٥)، وشرح اللمع (٢/ ١٠٨٢)، وقواطع الأدلة (٥/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>