للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلُ أصحابِ القول الثاني: يحتمل أنَّ إمامَ المذهبِ فرَّعَ على أحدِ القولين؛ لأنَّ التفريعَ على الثاني واضحٌ، فلا يحتاجُ إلى ذكرِه، فلا يدلُّ الاقتصارُ على القولِ الأولِ على اختيارِه (١).

مناقشة الدليل: ما ذكرتموه أمرٌ محتملٌ، لكنَّ الظاهرَ أنَّه يُعدُّ اختيارًا له (٢).

• الموازنة والترجيح:

لعل الأقربَ في هذه المسألة هو اعتبارُ تفريعِ إمامِ المذهبِ على قولٍ اختيارًا له؛ لأنَّه قرينةٌ وإنْ كانَ فيها بعضُ الضعفِ، والقرائنُ لها أثرٌ في تحديدِ رأي الإمامِ، ووجودُ رأي محدّد له خيرٌ مِن عدّه متوقفًا في المسألةِ.

الحالة الثانية: أنْ يذكر إمامُ المذهب القولين مع النصِّ على اختيارِ أحدهما.

إذا ذَكَرَ إمامُ المذهبِ قولين مختلفين في مسألةٍ واحدةٍ، ونصَّ على اختيارِه، أو ضعّفَ أحد القولين، فإنَّ القولَ الذي اختاره هو قولُه الذي يُنسب إليه.

وهذا قولُ جمهورِ الأصوليين (٣)؛ لأنَّ قولَ إمامِ المذهبِ ليس إلا ما


(١) انظر: التبصرة (ص/ ٥١٥)، وشرح اللمع (٢/ ١٠٨٢)، والمسودة (٢/ ٩٤٩).
(٢) انظر: التبصرة (ص/ ٥١٥)، وشرح اللمع (٢/ ١٠٨٢).
(٣) انظر: المعتمد (٢/ ٨٦٣)، وشرح اللمع (٢/ ١٠٧٨)، وقواطع الأدلة (٥/ ٨٠)، وبذل النظر للأسمندي (ص/ ٦٦٢)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٥/ ٣٩١)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٠١)، وأدب المفتي والمستفتي (ص / ١٢٣)، والمسودة (٢/ ٩٤٩)، والحاصل من المحصول (٢/ ٩٦٦)، والتحصيل من المحصول (٢/ ٢٥٥)، وشرح تنقيح الفصول (ص / ٤١٩)، وصفة الفتوى (ص / ١٠٠)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٦٣٥، ٣٦٣٧)، وتقريب الوصول لابن جزي (ص / ٤٢٤)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٠٧)، والإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٧٠٥)، ونهاية السول (٤/ ٤٣٩)، وتحفة المسؤول للرهوني (٤/ ٢٧١)، وتشنيف المسامع (٣/ ٤٨٠)، والبحر المحيط (٦/ ١٢٠)، ولمع اللوامع لابن رسلان، القسم الثاني (٢/ ٤٦٧)، والتقرير والتحبير (٣/ ٣٣٤)، ورفع النقاب للشوشاوي (٥/ ٤٨١)، وإرشاد الفحول (٢/ ١٠٧٥)، والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ ٤٢٢)، والاختلاف الفقهي لعبد العزيز الخليفي (ص/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>