للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الأقوال في المسألة:

اختلفَ العلماءُ في نسبةِ القولِ المتقدِّم إلى إمامِ المذهب على أقوال، أشهرها:

القول الأول: لا يُنْسَبُ القولُ المتقدّمُ إلى إمامِ المذهبِ، ويُعَدُّ قولًا مرجوعًا عنه، سواءٌ أنصَّ على رجوعِه أم لم ينصَّ.

وهذا القولُ هو مذهبُ المالكيةِ (١)، والصحيحُ مِن مذهبِ الحنابلةِ (٢)، وجعله ابنُ النجارِ الأصحَّ عندهم (٣).

وذَهَبَ إليه بعضُ المالكيةِ (٤)،


= برقم (٢١٣٠٤)، و (٣٥/ ٤٤٨)، برقم (٢١٥٦٨)؛ وابن حبان في: صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: التيمم (٤/ ١٣٥ - ١٤٠)، بالأرقام (١٣١١ - ١٣١٣)؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: الطهارة، باب: في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة (١/ ٣٤٤ - ٣٤٧)، بالأرقام (٧٢١ - ٧٢٥)؛ والحاكم في: المستدرك، كتاب: الطهارة (١/ ٢٣٤)، برقم (٦٢٧)، وقال: "هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الطهارة، باب: غسل الجنب ووضوء المحدث إذا وجد الماء بعد التيمم (١/ ٢٢٠)؛ وفي: معرفة السنن والآثار، كتاب: الطهارة، باب: تيمم الجنب (٢/ ٣١)، برقم (١٦٣٤).
وقال ابن الملقن في: البدر المنير (٢/ ٦٥٠) عن الحديث: "حديثٌ جيدٌ".
ونقل ابنُ حجر في: التلخيص الحبير (١/ ٤١٦) أنَّ أبا حاتم الرازي صحح الحديث، ونقل في: فتح الباري (١/ ٤٤٦) أنَّ الدارقطني صححه.
وصحح الحديثَ: النوويُّ في: المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٢٠، ٢٤٤)، والألبانيُّ في: إرواء الغليل (١/ ١٨١).
ويشهد لحديث أبي - رضي الله عنه - حديثُ أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر تخريج حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في: نصب الراية للزيلعي (١/ ١٤٩ - ١٥٠)، والبدر المنير لابن الملقن (٢/ ٦٥٦ - ٦٥٧)، والتلخيص الحبير لابن حجر (١/ ٤١٦ - ٤١٧)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (ج ٧/ ق ١/ ٦٤).
(١) انظر: نشر البنود (٢/ ٢٧٤).
(٢) انظر: التحبير (٨/ ٣٩٦٠)، وتصحيح الفروع للمرداوي (١/ ٤١)، والإنصاف (١٢/ ٢٤١).
(٣) انظر: معونة أولي النهى (٩/ ٥٧٤).
(٤) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون (١/ ٧٠)، والمعيار المعرب للونشريسي (١٠/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>