للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القولِ المتقدم له مقيَّدًا بأنَّه القديمُ أو المرجوعُ عنه؛ لأنَّه وصفٌ كاشفٌ عن حالةِ القولِ المتقدّمِ، ويكون المعنى: أنَّه كان قولًا له (١).

ويحسنُ قبل ذكرِ أقوالِ العلماءِ في هذه الحالة التمثيلُ لها ببعضِ الأمثلةِ:

المثال الأول: ذَهَبَ الإمامُ الشافعي في القديمِ إلى المنعِ مِنْ بيعِ جلدِ الحيوانِ بعد دَبْغِه، وذَهَبَ في الجديد إلى جوازِ بيعِ الجلدِ المدبوغِ مِن الحيوانِ الطاهرِ في حالِ الحياةِ (٢).

المثال الثاني: ذَهَبَ الإمامُ أحمدُ إلى أنَّ ديةَ اليهودي والنصراني ثلثُ ديةِ المسلمِ، إلا أنَّه رَجَعَ عنه (٣)، وقال: "كنتُ أذهبُ إلى أنَّ ديةَ اليهودي والنصراني أربعةُ آلاف، فأنا اليومَ أذهبُ إلى نصفِ ديةِ المسلمِ ... " (٤).

المثال الثالث: يقول الإمامُ أحمدُ عمَّنْ صلَّى بالتيممِ، ثمَّ وَجَدَ الماءَ في أثناءِ الصلاةِ: "إذا رأى الماءَ في الصلاةِ يمضي فيها، ثم تبيّنت، فإذا الأخبارُ: إذا رأى الماءَ يخرجُ مِنْ صلاتِه" (٥).


(١) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٠١)، والبحر المحيط (٦/ ١٢٣).
(٢) انظر: نهاية المطلب للجويني (٢/ ٢٢، ٢٩).
(٣) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (٢/ ٢٨٢)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥١).
(٤) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (٣/ ١٧٢)، وانظر منها: (٣/ ٥٩).
(٥) نقل القاضي أبو يعلى في: العدة (٥/ ١٦١٧) هذه المسألة عن الإمام أحمد. وانظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (١/ ٢٣٨)، والمغني لابن قدامة (١/ ٣٤٧)، والإنصاف (١/ ٢٩٨).
ولعل مقصود الإمام أحمد بالحديث الذي أشار إليه حديثَ أبي ذر - رضي الله عنه -، ولفظه: (إنَّ الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فلْيمسه بشره، فإنَّ ذلك خيرٌ)، وأخرجه: أبو داود في: سننه، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يتيمم (ص / ٥٨)، برقم (٣٣٢)؛ والترمذي في: جامعه، كتاب: الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (ص/ ٤٠)، برقم (١٢٤)، وقال: "حديث حسن صحيح". والنسائي في: المجتبى، كتاب: الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد (ص/ ٥٨)، برقم (٣٢٢)، وليس فيه: (فإذا وجده فلْيمسه بشره، فإنَّ ذلك خير). وعبد الرزاق في: المصنف، كتاب: الطهارة، باب: الرجل يعزب عن الماء (١/ ٢٣٨)، برقم (٩١٣)؛ وأحمد في: المسند (٣٥/ ٢٣٠)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>