للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني: الترجيح بين قولي إمام المذهب اللذين قالهما في وقتين.

إذا جاءَ عن إمامِ المذهبِ قولانِ متنافيانِ في مسألةٍ واحدةٍ، فإنَّ الخطوةَ الأُولى التي يقومُ بها المتمذهبُ هي الجمعُ بين قولي الإمامِ ما أمكن (١) - وذلك بحملِ المطلقِ على المقيّدِ أو العامِّ على الخاصِّ أو على اختلافِ الأحوالِ أو بحملِ المجمل على المبيّن، ونحو ذلك (٢) - فإنْ لم يمكن الجمعُ، فلا يخلو الأمر من حالتين:

الحالة الأولى: أنْ يعلمَ تاريخَ قولي إمام المذهب، فيعلمَ قولَه المتقدِّم مِنْ قولِه المتأخرِ.

الحالة الثانية: أنْ لا يعلم تاريخَ قولي إمامِ المذهبِ، فلا يعلم قولَه المتقدِّم مِنْ قولِه المتأخرِ.

الحالة الأولى: أنْ يعلمَ تاريخَ قولي إمام المذهب، فيعلم قولَه المتقدِّم مِنْ قولِه المتأخرِ.

إذا قالَ إمامُ المذهبِ قولينِ متنافيينِ في مسألةٍ واحدةٍ في وقتين، وعُلِمَ التاريخُ، فتحدد لنا قوله المتقدِّم، وقوله المتأخر: فإنَّ القولَ المتأخر ينسب إليه، وهذا أمرٌ بيّنٌ لا يحتاجُ إلى إقامةِ الأدلةِ عليه.

وهلْ يُنسبُ إلى إمامِ المذهبِ القولُ المتقدِّم أيضًا؟ سواءٌ أصرَّحَ بالرجوعِ عنه، أم لم يصرِّحْ.

هذا محلُّ خلافٍ بين العلماءِ، ويظهرُ لي أنَّه لا خلافَ بينهم في نسبةِ


(١) ذكر ابن حمدان في: صفة الفتوى (ص/ ٨٥) أنَّه يصار إلى الجمع بين قولي الإمام إذا لم ينص على رجوعه، فإن نص فلا حاجة إلى الجمع. وما قاله وجيه.
(٢) انظر: تهذيب الأجوبة (٢/ ٨٤٨ وما بعدها)، وأدب القاضي للماوردي (١/ ٦٦٨)، وصفة الفتوى (ص/ ٨٦)، ولمع اللوامع لابن رسلان، القسم الثاني (٢/ ٤٦٦)، والتحبير (٨/ ٣٩٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>