للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابقٍ؛ وذلك للعلمِ بتركِ القولِ المتقدِّمِ، فالقولُ بنسبتِه إليه قولٌ ضعيفٌ.

ثانيًا: إذا لم يصرِّحْ إمامُ المذهب بالرجوعِ عن قولِه، ولم يُعْلَم رجوعُه، فالظاهر رجوعُه عن قولِه المتقدِّمِ، ولا يُقْطَع بذلك؛ للاحتمالِ الذي أشارَ إليه بعضُ أصحابِ القولِ الأولِ في الدليلِ الخامسِ.

وقد رجّحتُ ما سَبَقَ؛ للآتي:

الأول: قوةُ أدلةِ أصحابِ القولِ الأولِ.

الثاني: تتابُع المحققين مِنْ أهلِ العلمِ على القولِ الأولِ.

الثالث: عدمُ وجاهةِ أدلةِ أصحاب القولين: الثاني والثالث.

• نوع الخلاف:

الخلافُ بين الأقوالِ خلافٌ معنوي، وقد أشارَ بعضُ الأصوليين إلى المسائلِ الأصوليةِ التي تترتب على الخلافِ، فمنها:

المسألة الأولى: حكمُ الفتوى بقولِ إمامِ المذهبِ المتقدِّمِ؟ (١).

مَنْ قال بعدمِ نسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحابُ القولِ الأولِ)، فإنَّهم لا يجوِّزون الفتوى به.

ومَنْ قالَ بنسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحابُ القولِ الثاني)، فإنَّهم يجوِّزون الفتوى به.

ومَنْ قالَ بالتفصيلِ في المسألةِ (وهم أصحاب القول الثالث)، فإنَّهم لا يجوِّزون الفتوى بالقولِ المتقدِّمِ لإمامِ المذهبِ إذا صرَّحَ بالرجوعِ عنه، ويجوِّزون الفتوى به إذا لم يُصرِّحْ بالرجوعِ عنه.


(١) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص / ٤١٩)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٦٣٦)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٦٢٥)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (١/ ٧٤)، والمعيار المعرب للونشريسي (١٠/ ٣٦٨)، ونشر البنود (٢/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>