للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ قالَ في الحالةِ الأولى: (إذا علم تاريخ قولي الإمام) بنسبةِ كلا القولين إلى إمامِ المذهبِ، فمِنْ بابٍ أولى أنْ يقولَ بنسبةِ كلا القولين إلى إمامِ المذهبِ في الحالةِ الثانيةِ (١).

القول الثالث: نعتقدُ نسبةَ أحدِ القولين إلى إمامِ المذهب، ورجوعه عن القولِ الآخر، دونَ تعيين أحدِهما.

وهذا قولُ الآمدي (٢)، ونصَّ على امتناع العملِ بأحدِ القولين (٣)، وتَبعَ أبو زكريا الرهوني الآمديَّ في منعِ العملِ بأحدِ قولي إمامِ المذهبِ (٤). واختارَ هذا القولَ الدكتور عياضٌ السلمي (٥).

ومحصّل القول الثالث هو التوقّفُ في نسبةِ أحدِ القولين إلى إمامِ المذهبِ، ورجوعه عن الآخر.

• أدلة الأقوال:

أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ: استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: قياسُ أقوالِ إمامِ المذهبِ إذا تعارضتْ، فلم يُعْرَفْ المتقدِّمُ منها على أقوالِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكما أنَّ المجتهدَ يجتهدُ في أقوالِ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تعارضتْ، ولم يَعْلم المتقدِّمَ منها، فإنَّه يأخذُ بأقربِها إلى شرعِ الله ودينه، فكذا أتباعُ إمامِ المذهبِ، يجتهدون في معرفةِ الراجحِ مِنْ أقوالِه المتعارضةِ بترجيحِ ما كان أقرب منها إلى أصولِ إمامِ المذهبِ وقواعدِه (٦).


(١) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٨٧)، والإنصاف (١٢/ ٢٤٢).
(٢) انظر: الإحكام في أصول الإحكام (٤/ ٢٠١).
(٣) انظر: المصدر السابق.
(٤) انظر: تحفة المسؤول (٤/ ٢٧٥).
(٥) انظر: تحرير المقال (ص/ ٨٥).
(٦) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧)، وصفة الفتوى (ص/ ٨٧)، والقواعد للحصني (٣/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>