للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعند أصحابِ القولِ الأول يسوغُ العملُ بالقولِ الأشبه بأصولِ الإمامِ وقواعدِه.

وأمَّا عند أصحابِ القول الثاني: فمنعَ بعضُهم العملَ، ومقتضى إطلاقِ الآخرين هو تجويز العملِ بكلا القولين.

وعند أصحابِ القول الثالثِ لا يسوغُ العملُ بأحدِ القولين حتى يتبين الأمرُ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>