للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا أدري: [إنْ] (١) تأمَّل المتأمّل مذهبَه، وبَحَثَ عن مسطورِه، وَصَلَ إلى ما قاله في ذلك، وما ذكره من البيانِ فيها" (٢).

فإذا لم يجدْ المتمذهبُ لإمامِه في المسألة التي توقّفَ فيها قولًا محدّدًا، فما الذي يفعله في هذه الحالةِ؟

لا يبعدُ القولُ: إنَّ للمتمذهب أنْ يتوقفَ في المسألةِ التي توقّفَ فيها إمامُه، إنْ قلنا: إنَّ التوقفَ قولٌ، لكنْ نصَّ علماءُ الحنابلةِ - على وجهِ الخصوصِ - على عَمَلِ المتمذهبِ عندما يتوقف إمامُه، وتحصَّل لدي مِنْ كلامِهم أنَّهم اختلفوا في عملِه في هذه الحالةِ على ثلاثةِ أقوال:

القول الأول: على المتمذهبِ النظرُ في المسألةِ، وطلب الصواب فيها، وِفْقًا لأصولِ مذهبِ إمامِه وقواعدِه.

وهذا ما ذَهَبَ إليه الحسنُ بنُ حامدٍ؛ إذ يقولُ: "على مَنْ أرادَ الجوابَ اتّباعُ الاجتهادِ لنفسِه، والاعتبارُ بما يوجبُه دليلُ الحادثةِ على أصلِه" (٣).

القول الثاني: للمتمذهب إلحاقُ المسألةِ بما يشبهها من المسائلِ التي حُكمها أرجح.

وهذا قولُ ابنِ حمدان (٤)، وابنِ مفلحٍ (٥)، والمرداوي (٦).

وقد اختلفَ أربابُ القولِ الثاني فيما لو أَشْبَهَت المسألةُ مسالتين مختلفتين في الحُكمِ، فَبِمَ يلحقها؟ على ثلاثةِ آراء (٧):


(١) أضاف محقق تهذيب الأجوبة هذه اللفظة.
(٢) تهذيب الأجوبة (٢/ ٧١٧). وقد ساق الحسن بن حامد في: المصدر السابق (٢/ ٧٠٨ - ٧١٨) طَرَفًا من المسائل التي توقف فيها الإمام أحمد، ثم جاء عنه البتُّ فيها بقولٍ.
(٣) تهذيب الأجوبة (١/ ٥٧٥).
(٤) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١٠٢).
(٥) انظر: الفروع (١/ ٥٠).
(٦) انظر: الإنصاف (١٢/ ٢٤٦)، وتصحيح الفروع (١/ ٥٠ - ٥١).
(٧) أول من ذكر هذه الآراء على أنها أوجه في مذهب الحنابلة هو ابن حمدان في: صفة الفتوى (ص/ ١٠٢)، كما بيَّن هذا تقيُّ الدين بن تيمية في: المسودة (٢/ ٩٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>