للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأي الأول: يُلْحِقُ المتمذهبُ المسألةَ بالحُكْمِ الأخفِّ. وهذا الرأي وجهٌ عند الحنابلةِ (١). واختاره المرداوي (٢).

الرأي الثاني: يُلْحِقُ المتمذهبُ المسألةَ بالحُكْمِ الأشدِّ. وهذا الرأي وجهٌ عند الحنابلةِ (٣).

الرأي الثالث: يتخيرُ المتمذهبُ في إلحاقِ المسألةِ بالحُكمِ الأخفِّ، أو الأشدِّ. وهذا الرأي وجهٌ عند الحنابلةِ (٤)، وجعله ابنُ حمدان (٥)، والمرداويُّ (٦) الوجهَ الأظهرَ عندهم.

واختار ابنُ حمدان أنَّ الأَوْلى العملُ بكلّ مِن الحكمين: الأخف والأثقل لمَنْ هو أصلحُ له (٧).

القول الثالث: يخرِّجُ المتمذهبُ مِن المسألةِ التي توقّفَ فيها إمامُه وجهين.

وهذا ما يفعلُه بعضُ علماءِ الحنابلة، يقولُ تقيُّ الدين بنُ تيمية: "مسائلُ الوقفِ يخرِّجها أصحابُه - أي: أصحاب الإمام أحمد - على وجهين" (٨).

وهذه المسألةُ شحيحةُ الأدلةِ، ولعل الأقوال المذكورة أشبه بوجهاتِ النظرِ مِنْ قائليها، ومِن الممكنِ قول الآتي:


(١) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١٠٢)، والمسودة (٢/ ٩٤٠)، والفروع لابن مفلح (١/ ٥٠)، والإنصاف (١٢/ ٢٤٦)، وحاشية ابن قندس على الفروع (١/ ٥٠).
(٢) انظر: تصحيح الفروع (١/ ٥١).
(٣) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١٠٢)، والمسودة (٢/ ٩٤٠)، والفروع لابن مفلح (١/ ٥٠)، والإنصاف (١٢/ ٢٤٦)، وحاشية ابن قندس على الفروع (١/ ٥٠).
(٤) انظر: الفروع لابن مفلح (١/ ٥٠)، والإنصاف (١٢/ ٢٤٦)، وحاشية ابن قندس على الفروع (١/ ٥٠).
(٥) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١٠٢)، والمسودة (٢/ ٩٤٠).
(٦) انظر: الإنصاف (١٢/ ٢٤٦)، وتصحيح الفروع للمرداوي (١/ ٥١).
(٧) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١٠٢)، والمسودة (٢/ ٩٤٠)، والإنصاف (١٢/ ٢٤٦)، وتصحيح الفروع للمرداوي (١/ ٥١).
(٨) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٣/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>