للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الأول: الاعتدادُ بقولِ المتمذهب في الإجماع على المسائلِ الأصوليةِ.

القسم الثاني: الاعتدادُ بقولِ المتمذهبِ في الأجماع على المسائلِ الفقهيةِ.

القسم الأول: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع على المسائل الأصولية.

إذا كان محلُّ النظرِ مسألةً أصوليةً، فهلْ ينعقدُ الإجماعُ دونَ التفاتٍ إلى موافقةِ المتمذهبين؟

لا شد في أنَّ المعوَّلَ عليه في أهلِ الإجماعِ على المسائل الأصولية هم الأصوليون، وبناءً عليه: إذا كانَ المتمذهبُ عارفًا بأصولِ الفقه، بحيثُ يصدقُ عليه أنَّه أصولي (١)، فلا ريبَ في الاعتدادِ بقولِه في الإجماعِ حينئذٍ؛ إذ المعتبرُ في كلِّ علمٍ أهلُه المجتهدون فيه (٢)، والمتمذهبُ الأصولي مِنْ أهلِ الاجتهادِ والنظرِ في علمِ أصولِ الفقهِ، ويكون شأنُه شأنَ أربابِ العلومِ الأخرى - كالحديثِ والتفسيرِ واللغةِ ونحوها - الذين لا ينعقدُ الإجماعُ في مسائلِ العلمِ الذي ينتمون إليه إلا بهم.

يقولُ بدرُ الدين الزركشي عن الاعتدادِ بقولِ المجمعين: "لا خلافَ في اعتبارِ قولِ ... الأصولي في الأصولِ" (٣).


(١) انظر: شرح اللمع (٢/ ٧٢٤)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٣٧)، وكشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٤٠).
(٢) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (٤/ ١٩٨)، والحاصل من المحصول (٢/ ٧٢٤)، ومنهاج الوصول للبيضاوي (٢/ ٨٣١) مع شرحه السراج الوهاج، ونهاية الوصول للهندي (٦/ ٢٦٥١)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٣٦)، وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ ٣٣٠)، والإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢١٢١)، والبحر المحيط (٤/ ٤٦٥)، وتشنيف المسامع (٣/ ٨٤)، ولمع اللوامع لابن رسلان القسم الثاني (١/ ٧)، ورفع النقاب للشوشاوي (٤/ ٦٦٦).
(٣) البحر المحيط (٤/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>