للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفروعِ، فيُعْتَبُر قولُه في الإجماعِ (١).

الدليل الثاني: أنَّ للفقيهِ العارفِ بالفقه والفروِعِ أهليةً في العِلْم، ومعرفةً بالأحكامِ، وهذه لا وجودَ لها في العامي، فوَجَبَ اعتبارُها (٢)، ليحصلَ الفرقُ بينه وبين العامي.

الدليل الثالث: أنَّ الحافظَ للأحكامِ يَعْرِفُ مواقعَ الاتفاقِ والاختلافِ، فمخالفتُه في المسألةِ تدل على تقدم الخلافِ فيها؛ إذ لو كان متّفَقًا على حكمِها لما خَالَف (٣).

مناقشة الدليل الثالث: لا نُسلّم ما ذكرتموه في دليلِكم، فقد تكونُ المسألةُ محلُّ النظرِ نازلةً في العصرِ غيرَ واقعةٍ في العصرِ السابقِ، حتى نقول بالحاجةِ إلى موافقةِ الحافظِ للفروعِ.

ثم لو وَقَعَتْ في العصرِ الأول، فقد لا يَعْرِفُ الحافظ للفروعِ الأقوالَ فيها؛ لعدم وصولِها إليه، فلا تدلُّ عدمُ موافقتِه على تقدّمِ الخلافِ، ولذا لا تُعتبرُ موافقتُه في الإجماعِ (٤).

ويمكنُ أنْ يُستدلَّ لأصحاب القولِ الثاني بالدليلِ الأولِ لأصحاب القولِ الثاني في مسألةِ: (الاعتداد بقول الأصولي).

• الموازنة والترجيح:

بالنظرِ في القولين وما استدلوا به، يظهرُ لي رجحانُ القولِ الأولِ القائلِ بعدمِ الاعتدادِ بقولِ الفقيهِ العارفِ لأحكامِ الفروعِ في الإجماعِ على


(١) انظر: كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٤٠)، ورفع النقاب للشوشاوي (٤/ ٦٦٩).
(٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٢٢٨)، ونهاية الوصول للهندي (٦/ ٢٦٥٢)، وكشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٤٠)، والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي (٥/ ٣٤٢).
(٣) انظر: نهاية الوصول للهندي (٦/ ٢٦٥٢)، وتشنيف المسامع (٣/ ٨٥)، وشرح الكوكب الساطع للسيوطي (٣/ ٢٧٩).
(٤) انظر: نهاية الوصول للهندي (٦/ ٢٦٥٢ - ٢٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>