المسائلِ الفقهيةِ؛ إذ معرفةُ القولِ الراجحِ في المسائلِ الفقهيةِ التي تكلّم عنها أهلُ العصرِ السابقِ، ومعرفةُ حُكْمِ النازلةِ التي وَقَعَتْ في عصرِ الفقيهِ الحافظِ للفروعِ، متوقفةٌ على معرفةِ أصولِ الفقه، فالجاهلُ بهذا العلمِ ليس أهلًا للاعتدادِ بقولِه.
يقولُ أبو المظفرِ السمعاني عن حالِ المقتصرِ على حفظِ مذهبِ إمامِه:"إنَّ مَنْ يَعْرِفُ الفروعَ والأحكامَ، ولا يَعْرِفُ دلائلَها وعللَها، فهذا ناقلٌ يُرْجَعُ إلى حفظِه، ولا يعوَّل على اجتهادِه، فلا يَرْتَفِعُ الإجماعُ بخلافِه"(١).
أمَّا لو كان عنده معرفةٌ بأصولِ الفقهِ، بحيثُ يُكسبُه الأصولُ القدرةَ على التمييزِ بين الأدلةِ ودلالتها، فالظاهر الاعتدادُ بقولِه في هذه الحالةِ.