للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الأول: إذا كان قولُ أحد أتباع المذهب المخالف لإمام المذهب غيرَ سائرٍ على أصول المذهب.

القسم الثاني: إذا كان قولُ أحد أتباع المذهب المخالف لإمام المذهب سائرًا على أصول المذهب.

القسم الأول: إذا كان قولُ أحد اتباع المذهب المخالف لإمام المذهب غيرَ سائرٍ على أصول المذهب.

إذا اجتهدَ أحدُ أتباعِ إمامِ المذهبِ، فذَهَبَ إلى قولٍ خالفَ فيه إمامَه، فلا تثريبَ فيما ذَهَبَ إليه؛ لأنَّه أدَّى ما عليه، لكنْ إنْ سارَ في اجتهادِه على غيرِ أصولِ مذهبِه، فتوصَّل إلى ترجيحِ قولٍ خارجٍ عن المذهب - كما لو أخذ غيرُ المالكي بعملِ أهلِ المدينةِ، فرخحَ قولَ المالكيةِ في مسألةٍ ما - فإنَّ القول الذي توصّلَ إليه لا يُنسب إلى المذهبِ البتة، وإنَّما يُنْسَبُ إلى قائلِه (١)؛ لأنَّ في نسبتِه إلى المذهبِ مخالفةً صريحةً لأصولِه وقواعدِه، فنسبته إليه كالكذبِ على المذهبِ.

فإذا أرادَ المتمذهبُ أَخْذَ القولِ المخالفِ لإمامِه، فتنطبق عليه مسألةُ: (الخروج عن المذهب)، وقد تقدّمَ الحديثُ عنها (٢).

القسم الثاني: إذا كان قولُ أحدِ أتباع المذهب المخالف لإمام المذهب سائرًا على أصول المذهب.

إذا اجتهدَ أحدُ أتباعِ المذهب في مسألةٍ ما، فأدّاه اجتهادُه إلى قولٍ مخالفٍ لقولِ إمامِه، فلا لومَ عليه وَلا عَتَبَ؛ لأنَّه أَخَذَ باجتهادِه، فإنْ كان اجتهادُه سائرًا على أصولِ المذهب وقواعدِه، فما الذي يفعلُه المتمذهبُ في هذه الحالةِ؟


(١) للاطلاع على مثال على هذا القسم انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (٨/ ١٠٩).
(٢) انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي (٤/ ٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>