للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيَّنُ إبراهيمُ اللقاني وجهَ بقاءِ القيدِ الأخيرِ، فقال: "قد يُقالُ: إنَّه لما أَخَذَ الإخبارُ عن الحكم جنسًا (١) للمعرَّفِ، وهو صادقٌ بالإخبارِ المحضِ، كالفتوى، وبالإخبارِ المتضمّنِ للإنشاءِ: احتاجَ إلى زيادةِ قيد: "على غير وجه الإلزام"؛ قَصْرًا للمعرَّفِ على بعضِ ما صدقات (٢) ذلك الجنسِ" (٣).

ويدخلُ في عمومِ التعريفِ الثالثِ الإخبارُ عن حكمِ اللغوياتِ والعقلياتِ، فلا تتقيّدُ الفتوى بالفقهِ والشرعِ.

ويقولُ إبراهيمُ اللقاني عن دخولِ هذه الأفرادِ في التعريفِ: "وهو حسنٌ" (٤).

والذي أراه أنَّ دخولَ هذه الأفرادِ في التعريفِ قادحٌ فيه؛ ويكون التعريفُ تعريفًا غيرَ مانعٍ؛ لأنَّ الكلامَ متوجة إلى تعريفِ الإفتاءِ في الأحكامِ الشرعيةِ، لا مطلق الأحكامِ.

ونَقَلَ الحطَّابُ التعريفَ الثالثَ، وأضافَ إليه قيدًا بعد كلمةِ: (الحكم)، وهو: "الشرعي"؛ لإخراج ما عداه، كاللغوي والعقلي ونحوِهما (٥).

وساقَ الدكتورُ محمد أبو الأجفان (٦)، والدكتورُ محمد رياض (٧)


(١) الجنس في اصطلاح المناطقة: كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة، في جواب: ما هو؟ انظر: تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص/ ٥٠)، والتعريفات للجرجاني (ص/ ١٤١)، والتوقيف على مهمات التعريف للمناوي (ص/ ٢٥٦)، والتذهيب للخبيصي (/ ١٥١)، وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص/ ٤٧)، وطرق الاستدلال ومقدماتها للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ ١١٢).
(٢) الماصدقات في اصطلاح المناطقة: الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ الكلي. انظر: المعجم الفلسفي (ص/ ١٦٤)، وعلم المنطق لأحمد خير الدين (ص/ ٣٥)، وضوابط المعرفة لعبد الرحمن الميداني (ص/ ٤٥)، وطرق الاستدلال ومقدماتها للدكتور يعقوب الباحسين (ص/١٢٥).
(٣) منار أصول الفتوى (ص/ ٢٣١). وانظر: الفروق للقرافي (٤/ ١٠٠).
(٤) منار أصول الفتوى (ص/ ٢٣٣).
(٥) انظر: مواهب الجليل (١/ ٣٢).
(٦) انظر: مقدمة تحقيق فتاوى الشاطبي (ص/ ٦٨).
(٧) انظر: أصول الفتوى والقضاء (ص/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>