للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل يُسمَّى إفتاءً، إذا كانت فتياه عبارةً عن تنزيلِ أمرٍ كلي على صورةٍ جزيئةٍ (١)، أمَّا لو نَقَلَ المتمذهبُ فتوى إمامِه بعينِها إلى السائلِ، فإنَّ هذا لا يُسمَّى إفتاءً، وإنَّما يُسمَّى نقلًا (٢).

والخطبُ يسيرٌ؛ إذ الخلافُ في اللفظِ والعبارةِ فحسب.

ويمكنُ تعريفُ الإفتاءِ بأنَّه: الإخبارُ عن الحكمِ الشرعي للسائلِ عنه، بلا إلزامٍ.

* * *


(١) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي (٢/ ١٢٢)، وشرح عماد الرضا ببيان أدب القضا للمناوي (١/ ٥٩)، والقوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين (٢/ ١٠ - ١١).
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>