للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد وافقَ الدكتورَ عبدَ الله التركي على هذا الأمر الدكتورُ علي الحكمي؛ إذ يقول: "لا يُشترطُ في تسميةِ الفتوى أنْ تكونَ جوابًا لسؤالٍ" (١).

التعريف السادس: إخبارٌ بحكم الله تعالى عن دليلٍ شرعي، لمنْ سألَ عنه في أمرٍ نازلٍ.

وهذا تعريف الدكتور محمد الأشقر (٢).

ومنْ سماتِه: قَصْرُ الإفتاءِ على السؤالِ عنْ أمرٍ نازلٍ.

وهذا محلُّ نظرٍ؛ إذلو سألَ شخصٌ عالمًا عن حكمٍ لم ينزلْ به، فأفتاه، لسُمِّيَ جوابُه حينئذٍ إفتاءً.

وبين التعريفاتِ السابقةِ قدرٌ كبيرٌ مِن التقاربِ، ومِن المهمِّ مِنْ وجهةِ نظري: أنْ يُبينَ في التعريفِ أنَّ ما يصدر عن العالمِ لا يُسمَّى إفتاءً إلا إنْ كانَ جوابًا عنْ سؤالِ سائلٍ، فبيانُ الحكمِ ابتداءً لا يسمّى إفتاءً (٣)، يؤيّدُ هذا: استعمالُ الإفتاءِ في القرآنِ الكريمِ جوابًا لسؤالٍ (٤).

وهلْ يُشترطُ أنْ يكونَ الجوابُ في الإفتاءِ ناشئًا عن اجتهادٍ؟

مَنْ نصَّ في تعريفِه على قيدِ: "معرفته بدليلِه"، ففيه إشارةٌ إلى أنَّ الفتوى لا بُد أنْ تكونَ صادرةً عن اجتهادٍ (٥).

ولا شكَّ في أنَّ تبيينَ المجتهدِ لحكم مسألةِ السائلِ يُسمَّى إفتاءً، وأمَّا المتمذهب، فالأقربُ مِنْ وجهةِ نظري أن ما يصدر عنه مِنْ بيانٍ لمسألةِ


(١) أصول الفتوى (ص/ ٥).
(٢) انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء (ص/ ٩).
(٣) انظر: الفتيا المعاصرة للدكتور خالد المزيني (ص/ ١٦ - ٢٠).
(٤) سبق في صدر التمهيد التمثيل من القرآن الكريم. وانظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ ٢٢ - ٢٣) مع شرحه المصباح في رسم المفتي.
(٥) انظر: الفتيا المعاصرة للدكتور خالد المزيني (ص/ ١٧ - ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>