للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكأنَّ تاجَ الدين السبكي، وبدرَ الدين الزركشيَّ يميلانِ إِلى خروجِ مجتهدِ المذهبِ مِن الخلافِ.

الثاني: مَنْ كان مِنْ مجتهدي الترجيحِ في مذهبِه (مجتهدي الفتيا)، ولم يبلغْ درجةَ الاجتهادِ المقيَّدِ فيه، فله الإِفتاءُ بما ترجَّحَ عنده في مذهبِه (١).

وفي تسميةِ المتمذهبِ بمجتهدِ الفتيا إِشارةٌ إِلى صحةِ إِفتائِه (٢).

الثالث: مَنْ كانَ حافظًا لمذهب إِمامِه غيرَ متجاوزٍ لطبقةِ: (حافظ المذهب)، فله الإِفتاءُ فيما نصَّ إِمامُه عَلى حكمِه، إِذا لم يُوْجَد غيرُه ممَّنْ هم أعلى طبقة منه، في مسألةٍ يجزمُ أنَّها مثلُ الَّتي نصَّ عليها إِمامُه (٣)، وليس له الإِفتاءُ فيما لم يقفْ لإِمامِه على نصٍّ.

وقد رجحتُ ما سَبَقَ؛ لترجيحي جواز تقليدِ المجتهدِ الميتِ، والقولُ بالجوازِ يقتضي القولَ بجوازِ إِفتاءِ المتمذهبِ بمذهبِ إِمامِه.

وأيضًا: فإِنْ كان قصدُ السائلِ العملَ بمذهب إِمامٍ معيَّنٍ، فالمتعيّن أنْ تكونَ الفتيا مطابقةً لمذهب الإِمام المسؤولِ عنه (٤)، والتفصيلُ الَّذي ذكرتُه يحققُ هذا المقصودَ.

أمَّا إِنْ سألَ السائلُ عن الحكمِ الشرعي: فعلى المتمذهب إِفتاءَه بما يعلمُه في الشرعِ إِنْ كان أهلًا لهذا الأمرِ (٥)، وإِلَّا أمسكَ عن الَإِفتاءِ، وبيَّنَ للسائلِ قولَ إِمامِه.


(١) انظر: الفروق للقرافي (٢/ ١٩٩ - ٢٠٠)، وسلم الوصول لمحمد المطيعي (٤/ ٥٨٣).
(٢) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٤٣٨).
(٣) انظر: الفروق للقرافي (٢/ ١٩٨).
(٤) انظر: إِعلام الوقعين (٦/ ١٦٥)، والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (٤/ ٣١٧)، والقول المفيد للشوكاني (ص/ ١٨٦).
(٥) انظر: إِعلام الموقعين (٦/ ٧٤ - ٧٥، ١٢٨، ١٦٥، ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>