للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الخامس: إِنْ تحققَ للمتمذهب وصفُ الاجتهادِ المطلقِ، أو الاجتهادِ الجزئي فيما سَألَ عنه السائلُ، وَترجَّح عنده القولُ الضعيفُ في المذهبِ، فله الإِفتاءُ به؛ لرجحانِه مِنْ جهةِ الدليلِ (١)، إِنْ لم يكنْ سؤال العامي عن قولِ إِمامِ المذهبِ.

وبعد هذا أقولُ: إِذا سأل العاميُّ عن حكمِ مسألةٍ في مذهبِ إِمامِ بعينِه، فالأصلُ الإِفتاءُ بالأقوالِ الصحيحةِ والمعتمدةِ ممَّا تصحُّ الفتوى به في المذهبِ، وعدمُ الإِفتاءِ بقولٍ ضعيفٍ فيه (٢)، دونَ مسوِّغٍ (٣).

فإِنْ كان في القولِ الضعيفِ في المذهب رخصةٌ، وكان هناك حاجةٌ إِلى الأخذِ بها (٤)، فالحكمُ هنا يتبعُ مسألةَ: (تتبع الرخص) (٥)، وقد تقدم الحديثُ عنها (٦).

وقد جاءَ عن بعضِ العلماءِ - كبعضِ الحنفيةِ (٧) - المنعُ مِن الإِفتاءِ بالقولِ الضعيفِ.

وصرَّح جمعٌ مِنْ علماءِ المالكيةِ بمنعِ الإِفتاءِ بغيرِ القولِ المشهورِ في


(١) انظر: الفكر السامي للحجوي (٢/ ٤٠٦)، والاختلاف الفقهي لعبد العزيز الخليفي (ص/ ١٩١).
(٢) انظر: رفع العتاب والملام للفاسي (ص/ ٣٣)، والفوائد المكية للسقاف (ص/ ٦٣ - ٦٤)، ومختصرها (ص/ ٤٤)، والعقود الياقوتية لابن بدران (ص/ ١٦٥)، ونشر البنود (٢/ ٢٦٧)، ومراقي السعود إِلى مراقي السعود (ص/ ٤٠٩)، ونثر الورود للشنقيطى (٢/ ٥٩٠)، وأصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/ ٥٤٤).
(٣) انظر: الفكر السامي للحجوي (٢/ ٤٠٦)، وأصول الإِفتاء للعثماني (ص/ ٣٢٨) مع شرحه المصباح في رسم المفتي.
(٤) انظر: الموافقات (٥/ ١٠٨).
(٥) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (١٢/ ٤٤)، وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ ١٥٧).
(٦) للاطلاع على مثال للترخص بالقول الشاذ انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص / ١٥٨ - ١٥٩).
(٧) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (١/ ٢٤٣)، وأصول الإفتاء للعثمانى (ص/ ٣٢٨ - ٣٢٩) مع شرحه المصباح في رسم المفتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>