للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مصلحةٌ راجحةٌ تترتبُ على الإِفتاءِ به (١).

الضابط الرابع: أنْ لا ينسبَ المتمذهبُ القولَ الضعيفَ الَّذي أفتى به إِلى إِمامِه، ولا سيما إِنْ كان له نصٌّ بخلافِه، ولا يطلق نسبتَه إِلى المذهبِ (٢)، بلْ الأَولى أنْ يبيِّنَ للمستفتي ضعفَ القولِ في المذهبِ (٣).

ومحلُّ الضوابطِ السابقةِ إِنْ لم يكن سؤالُ المستفتي عن الحكمِ في المذهبِ بإطلاق، أو عن المعتمدِ أو الراجحِ فيه، فإِنْ سألَ عنه لم يسغ الإِفتاءُ بالضعيفِ في المذهبِ (٤)، إِلَّا إِذا ترجّحَ عند المتمذهب مِنْ جهةِ الدليلِ، فله الإِفتاءُ به حينئذٍ، مع بيانِ ذلك.

* * *


(١) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (٤/ ٣١٧)، ونشر البنود (٢/ ٣٣٣)، والفكر السامي لمحمد الحجوي (٢/ ٤٢١)، ومراقي السعود إِلى مراقي السعود (ص/ ٤٤٧)، ومقاصد الشريعة الإِسلامية لابن عاشور (٣/ ٤٩٠ - ٤٩١).
(٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٩٦).
(٣) انظر: الفوائد المكية للسقاف (ص/ ٦٣).
(٤) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (٤/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>