للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضابط الأول: أنْ يكونَ المفتي بالقولِ الضعيفِ عارفًا بالمذهبِ ومآخذِه بارعًا فيه (١).

يقولُ بدرُ الدين الزركشي تحت مسألةِ: (هل للبارع في المذهب أن يفتي بالوجوه المرجوحة إِذا قوي مدركها؟ ): "هذا كلُّه بعدَ تبحّرِ المفتي أو الحاكم في المذهبِ، وإِلَّا فيمتنع قطعًا" (٢).

فإِنْ لم يكن المتمذهبُ بهذه الصفةِ لم يجزْ إِفتاؤه بالقولِ الضعيفِ حينئذٍ.

الضابط الثاني: أنْ لا يكون القولُ في نفسِه قولًا شاذًّا لم يقلْ به أحدٌ مِن العلماءِ المعتبرين، ولا ضعيفًا ضعفًا شديدًا في المذهبِ (٣).

فيتعين أنْ يكونَ القولُ مِن الأقوالِ المقبولةِ الَّتي قوي دليلُها (٤)، وأن لا يكون مخالفًا لنصٍّ في الكتابِ أو السنةِ (٥).

الضابط الثالث: أنْ تكونَ هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ داعيةٌ إِلى الإِفتاءِ بالقولِ الضعيفِ (٦)،


= تبع العلويَّ في ذكرها: محمد الأمين الجكني في: مراقي السعود (ص/ ٤١٠)، ومحمد الأمين الشنقيطي في: نثر الورود (٢/ ٥٩٢ - ٥٩٣).
(١) انظر: أصول الإِفتاء للعثماني (ص/٣٢٨) مع شرحه المصباح في رسم المفتي.
(٢) البحر المحيط (٦/ ٢٩٦).
(٣) انظر: نشر البنود (٢/ ٢٦٧)، ونثر الورود للشنقيطي (٢/ ٥٩٢)، وأصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/ ٥٤٧).
(٤) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٩٦).
(٥) انظر: الفتوى في الشريعة الإِسلامية لعبد الله آل خنين (١/ ٣٣٥).
(٦) انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني (٦/ ٤٤٧)، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (١/ ٢٤٣)، وشرح عقود رسم المفتي له (ص/ ١٥٩ - ١٦٠)، ومختصر الفوائد المكية للسقاف (ص/ ٤٤)، والنوازل الصغرى للوزاني (١/ ٣٧١)، ونشر البنود (٢/ ٢٦٧)، والعقود الياقوتية لابن بدران (ص/ ١٦٧)، والفكر السامي لمحمد الحجوي (٢/ ٤٠٦، ٤٢١)، ونثر الورود للشنقيطي (٢/ ٥٩٢)، وأصول الإفتاء للعثماني (ص/٣٢٨) مع شرحه المصباح في رسم المفتي، وبحوث فقهية لمجاهد القاسمي (ص/٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>