للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يخرِّج فرعًا أو نازلةً على أصولِ مذهبِه ومنقولاتِه" (١).

وقد بيَّنَ إِمامُ الحرمين الجويني أن مجتهدَ المذهبِ أقدرُ على الإِلحاقِ بأصولِ مذهبِه الَّذي ينتسبُ إِليه مِن المجتهدِ المستقلِّ في محاولتِه الإِلحاق بأصولِ الشريعة؛ لأنَّ المتمذهبَ يجدُ في أصولِ مذهبِه، وفروعِه مِن التهذيب والترتيبِ والتمهيدِ ما لا يجده المجتهدُ المستقلُّ مع أصولِ الشرعِ (٢).

ومَعَ أنَّ تخريجَ مجتهدِ المذهبِ لحكم النازلةِ أيسرُ - كما قاله إِمامُ الحرمين - إِلَّا أن هذا لا يمنعُ وقوعَ الخطأِ وَالوهمِ في تخريجِ حكمِها على غيرِ الأصلِ الَّذي يناسبها، كما لو نَظَرَ في النازلةِ دون مراعاةٍ للقرائن والصوارف المحيطةِ بها (٣).

وقد أشارَ شهابُ الدين القرافي إِلى أنَّ بعضَ المخرِّجين في مذهبِ الإِمامِ مالكِ وغيرِه مِن المذاهبِ لم يسلموا مِن الوقوعِ في الخطأِ في التخريجِ؛ نتيجةَ لما سَبَقَ (٤).

وقد نصَّ ابنُ الصلاحِ على أنَّ مِنْ صورِ تخريجِ النازلةِ على أصولِ المذهب: أنْ يجدَ المتمذهبُ دليلًا مِنْ جنسِ ما يحتجُّ به إِمامُه، وعلى شرطِه، فيفتي بموجبِه (٥).

وقد استبعدَ ابنُ حمدان نسبةَ الحكمِ المخرَّج في الصورةِ آنفة الذكرِ إِلى إِمامِ المذهبِ، فقالَ: "جَعْلُ هذا مذهبًا لإِمامِه بعيدٌ" (٦).


(١) الفروق (٢/ ٢٠٣).
(٢) انظر: الغياثي للجويني (ص/ ٤٢٦)، وأدب المفتي والمستفتي (ص/ ٩٦)، وصفة الفتوى (ص / ١٩ - ٢٠)، والمسودة (٢/ ٩٦٧)، والإِحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/٢٤٣).
(٣) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ ١٠٣).
(٤) انظر: الفروق (١/ ٣١٦).
(٥) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ٩٧)، وصفة الفتوى (ص / ٢٠)، والمسودة (٢/ ٩٦٨).
(٦) صفة الفتوى (ص/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>