للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يبيّنْ ابنُ حمدان وجهَ البُعْدِ.

وإذا أَشْبَهَت النازلةُ أكثرَ مِنْ أصلٍ، وكانَ لكلِّ أصلٍ حكمُه المخالفُ للأصل الآخر، فعلى المتمذهبِ أن يجتهدَ في إِلحاقِها بأكثرِ الأصولِ شَبَهًا (١).

يقولُ أبو عبد الله المقّري: "إِذا اختصَّ الفرعُ بأصل أُجْرِي عليه إِجماعًا، فإِنْ دار بينَ أصلين فأكثر، حُمِلَ على الأَوْلى منهما" (٢).

فإِنْ لم يتمكن المتمذهبُ مِنْ معرفةِ الأصلِ المناسبِ للتخريجِ توقفْ إِلى أنْ يتبينَ له الأمرُ (٣).

وقد كان لبعضِ المذاهبِ اصطلاحُها الخاصُّ في تسميةِ الحكمِ الَّذي توصَّلَ إِليه المتمذهبُ عن طريقِ تخريجِ حكمِ النازلةِ على أصولِ المذهبِ، وقد تقدَّمَ في حديثي عن مصطلحات المذاهب بيانُ هذا الأمرِ.

أمثلة تخريج النازلة على أصول المذهب (٤):

المثال الأول: إِذا قالَ الزوجُ لوكيلِه: لا تُطَلّقْ زوجتي الأُوْلى، ثمَّ قالَ له بعد هذا طلّقْ زوجاتي، فهل للوكيلِ أنْ يوقعَ الطلاقَ على الزوجةِ الأُوْلى؟

بيَّن جمالُ الدين الإِسنويُّ أنَّه ليس للوكيلِ طلاقُ الزوجةِ الأُوْلى،


(١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢١/ ٥٤٧)، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٢/ ٣٠٤)، وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان (١/ ٥١٨)، وأصول الفقه الإِسلامي للدكتور محمد شلبي (ص / ٤٧)، والفتوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين (١/ ٣٧١).
(٢) القواعد (٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨).
(٣) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢/ ٣٥٤)، وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان (١/ ٥١٨).
(٤) الأمثلة الَّتي ذكرتها في مصطلحات نقل المذهب ممَّا خرِّج على أصوله كان النظرُ فيها منصبًّا إِلى ورود المصطلح بلفظه في المثال، أمَّا هنا فأذكر ما يصح أو يمكن جعله تخريجًا للنازلة على أصول المذهب بغض النظر عن تسمية الحكم الَّذي توصَّل إِليه المتمذهب في مذهبه، وورود المصطلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>