للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنَّه يبطلُ بما إذا أخرجَ كفارةَ القتلِ بعد الجُرحِ وقبل الموتِ، فإنَّه أخرجَها قبلَ وجوبِها، وقبلَ وجودِ سببِ وجوبِها، ثم يجزئه ... " إلى آخر ما جرى في المناظرةِ (١).

* * *


(١) طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٢٤ - ٢٥). وقد ذكر تاج الدين السبكي في: المصدر السابق عددًا من المناظرات التي جرت بين العلماء، انظر مثلًا: مناظرة أبي إسحاق الشيرازي، وأبي عبد الله الدامغاني، وبعضها جرت في عزاء ببغداد (٤/ ٢٣٧ وما بعدها، ٢٤٥ وما بعدها)، ومناظرة أبي الحسين القدوري الحنفي، والقاضي أبي الطيب الطبري (٥/ ٣٦ وما بعدها)، ومناظرة أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين الجويني الشافعيين (٥/ ٢٠٩ وما بعدها، ٢١٤ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>