للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألةٍ أخرى، وقال: "فإنْ احتجَّ بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ ملك ذا رحم محرم فهو حرٌّ). قلنا: هذا خبرٌ لا يصحُّ! " (١).


= (٣/ ١٠٩)؛ والطبراني في: المعجم الكبير (٧/ ٢٠٥)، برقم (٦٨٥٢)؛ وفي: المعجم الأوسط (٢/ ١١٨)، برقم (١٤٣٨)، وقال: "لم يرو هذا الحديثَ عن عاصم الأحول إلا حمادُ بن سلمة، ولا عن حماد إلا محمدٌ، تفرد به محمد بن يحيى". والحاكم في: المستدرك، كتاب: العتق (٢/ ٢٦٧)، برقم (٢٨٥٢)، وصححه، ووافقه الذهبي. والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: العتق، باب: من يعتق بالملك (١٠/ ٢٨٩)؛ وفي: معرفة السنن والآثار، كتاب: العتق، باب: من يعتق بالملك (١٤/ ٤٠٦)، برقم (٢٠٤٧٩)، وقال: "والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة، ثم يشكُّ فيه، ثم يخالفه فيه مَنْ هو أحفظ منه، وجب التوقف فيه، وفد أشار البخاريُّ إلى تضعيف الحديث، وقال علي بن المديني: هذا عندي منكرٌ". وانظر: التلخيص الحبير (٦/ ٣٢٦٤).
وقال الخطابي عن الحديث في: معالم السنن (٥/ ٤٠٨): "حديثُ سمرة غير ثابت".
وقد أعل الحديثَ: عبدُ الحق الإشبيلي في: الأحكام الوسطى (٤/ ١٥)، وابنُ القيم في: تهذيب السنن (٤/ ١٨٩٧ - ١٨٩٨).
وقال ابن حجر عن الحديث في: بلوغ المرام (ص/ ٥١٢): "ورجح جمعٌ من الحفاظ أنه موقوف".
وصحح الألبانيُّ الحديثَ مرفوعًا في: إرواء الغليل (٦/ ١٦٩).
وللحديث شاهد عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، صححه ابن حزمٍ في: المحلى (٩/ ٢٠٢)، وعبدُ الحق الإشبيلي في: الأحكام الوسطى (٤/ ١٥)، وابنُ القطان في: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٣٧).
وقال عنه أبو العباس القرطبي في: المفهم (٤/ ٣٤٥): "وهذا الحديث ثابتٌ بنقل العدل عن العدل، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بعلة توجب تركه، غير أن بعضهم قال: تفرد به ضمرة. وهذا لا يلتفت إليه؛ لأن ضمرة عدل ثقة، وانفراد الثقة بالحديث لا يضره ... ".
وفي المقابل أعلَّ حديث عبد الله بن عمر: النسائي في: السنن الكبرى (٥/ ١٣)، وقال: "لا نعلم أن أحدًا روى الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو حديث منكر". وقال أبو بكرٍ البيهقيُّ في: السنن الكبرى (١٠/ ٢٩٨ - ٢٩٠): "المحفوظ بهذا الإسناد حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته".
وللاطلاع على حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، وعلى اختلاف العلماء فيه وفي حديث سمرة، انظر: الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (٤/ ١٥)، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٥/ ٩٦ - ٩٧)، ونصب الراية للزيلعي (٣/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، والبدر المنير لا بن الملقن (٩/ ٧٠٧ - ٧٠٨)، والتلخيص الحبير لابن حجر (٦/ ٣٢٦٣ - ٣٢٦٤)، وإرواء الغليل للألباني (٦/ ١٦٩ - ١٧١).
(١) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>