وقال الخطابي عن الحديث في: معالم السنن (٥/ ٤٠٨): "حديثُ سمرة غير ثابت". وقد أعل الحديثَ: عبدُ الحق الإشبيلي في: الأحكام الوسطى (٤/ ١٥)، وابنُ القيم في: تهذيب السنن (٤/ ١٨٩٧ - ١٨٩٨). وقال ابن حجر عن الحديث في: بلوغ المرام (ص/ ٥١٢): "ورجح جمعٌ من الحفاظ أنه موقوف". وصحح الألبانيُّ الحديثَ مرفوعًا في: إرواء الغليل (٦/ ١٦٩). وللحديث شاهد عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، صححه ابن حزمٍ في: المحلى (٩/ ٢٠٢)، وعبدُ الحق الإشبيلي في: الأحكام الوسطى (٤/ ١٥)، وابنُ القطان في: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٣٧). وقال عنه أبو العباس القرطبي في: المفهم (٤/ ٣٤٥): "وهذا الحديث ثابتٌ بنقل العدل عن العدل، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بعلة توجب تركه، غير أن بعضهم قال: تفرد به ضمرة. وهذا لا يلتفت إليه؛ لأن ضمرة عدل ثقة، وانفراد الثقة بالحديث لا يضره ... ". وفي المقابل أعلَّ حديث عبد الله بن عمر: النسائي في: السنن الكبرى (٥/ ١٣)، وقال: "لا نعلم أن أحدًا روى الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو حديث منكر". وقال أبو بكرٍ البيهقيُّ في: السنن الكبرى (١٠/ ٢٩٨ - ٢٩٠): "المحفوظ بهذا الإسناد حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته". وللاطلاع على حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، وعلى اختلاف العلماء فيه وفي حديث سمرة، انظر: الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (٤/ ١٥)، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٥/ ٩٦ - ٩٧)، ونصب الراية للزيلعي (٣/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، والبدر المنير لا بن الملقن (٩/ ٧٠٧ - ٧٠٨)، والتلخيص الحبير لابن حجر (٦/ ٣٢٦٣ - ٣٢٦٤)، وإرواء الغليل للألباني (٦/ ١٦٩ - ١٧١). (١) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٢٢٠).