للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدخل الفروعي في طبقةٍ مِنْ طبقاتِ التمذهبِ، وهي أدناها.

٣٣) لتمذهب المجتهدِ ثلاثُ حالاتٍ:

الحالة الأولى: أنْ ينتسبَ المجتهدُ إلى مذهب معيَّنٍ، دون أن يكونَ لهذه النسبةِ أثرٌ في اجتهادِه.

فالأصل في هذه الحالة هو الجوازُ.

الحالة الثانية: أنْ ينتسبَ المجتهدُ إلى مذهبٍ معيّنٍ، ويأخذَ بقولِ إمامِه في بعضِ المسائلِ على سبيلِ الاتباعِ.

والذي يظهرُ لي في هذه الحالةِ هو الجواز، وعدم المنعِ منها.

الحالة الثالثة: أنْ ينتسبَ المجتهدُ إلى مذهب معيّنٍ، ويأخذَ بقولِ إمامِه في بعضِ المسائلِ على سبيلِ التقليدِ.

يُبْنَى الحكمُ في هذه الحالة على ما حرره الأصوليون في مسألةِ: (تقليد المجتهدِ لغيرِه مِن المجتهدين)، وهي مسالةٌ خلافيةٌ، وقد رجَّحتُ فيها القولَ القائلَ بمنعِ المجتهدِ مِنْ تقليدِ غيرِه مِن المجتهدين إلا إذا تعذَّر عليه الاجتهادُ تعذرًا حقيقًا؛ لأيِّ سبب كان، إذا ظنَّ أنَّه لنْ يتوصلَ إلى رأي راجحٍ في المسألةِ، لكنْ لا بُدَّ أنْ تطمئن نفسُ المجتهدِ إلى القولِ الذي قلَّد فيه غيرَه.

٣٤) الأقربُ أنَّ العاميَّ لا مذهبَ له، ولا يصحُّ منه التمذهب؛ لفقدِه أهليةَ معرفةِ المذهبِ.

٣٥) التمذهبُ فرعُ الاجتهادِ، فما كان مِن المسائلِ محلًا للاجتهادِ، فهو محلٌّ للتمذهب، سواء أكان مِنْ مسائلِ الفقهِ، أم مِنْ مسائلِ أصولِ الفقهِ، ولذا قلتُ: محلُّ التمذهب هو الفقه وأصوله ممَّا لم يقمْ عليه دليلٌ قاطعٌ.

٣٦) يشملُ محلُّ التمذهبِ أمورًا، وهي:

أولًا: مسائلُ أصولِ الفقهِ التي لم يقمْ عليها دليلٌ قاطعٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>