٤١) تكلمتُ عن مسألةِ:(تفضيل مذهب من المذاهب) في الفقرتين الآتيتين:
الأولى: هل يجوزُ تفضيلُ مذهبٍ على غيرِه؟
الثانية: نماذجُ مِنْ أقوالِ بعضِ العلماءِ في تفضيلِ مذهبِهم على غيرِه.
• مِنْ أهمِّ ما يتصلُ بالحكمِ في النقطةِ الأولى:(هل يجوز تفضيل مذهب على غيره؟ ):
أولًا: إنْ كان الباعثُ على الحديثِ عن فضلِ المذهبِ ومزيتِه، التعصّبَ له، وإيجابَ التزامِه في جميعِ المسائلِ، وتحريم الخروجِ عنه، حتى ولو خالف الدليل: فإنَّه لا يجوز.
ثانيًا: إنْ كان الحديثُ عن تفضيلِ المذهب متضمّنًا الحطَّ مِنْ قدرِ أئمةِ المذاهبِ الأخرى، أو الطعنِ فيهم: فإنَّه لا يجوز.
ثالثًا: لا يُوجدُ مذهبٌ مِن المذاهبِ الفقهيةِ المتبوعةِ متمحِّضٌ في الصواب ولا في الخطأ، بلْ أيّ مذهبٍ يصيب في بعضِ المسائلِ، ويخطئُ في بعضِها الآخر، وبناءً عليه: فترجيحُ مذهبٍ برُمّتِه على مذهبٍ آخر لا يخلو مِنْ كثيرٍ مِن الحيفِ.
• في النقطة الثانية: (نماذج من أقوال بعض العلماء في تفضيل مذهبهم