للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٧) تُعَدُّ مسألةُ: (التمذهب بأحد المذاهب الأربعة المشهورة) كبرى المسائلِ التي دار فيها حديثٌ وجدلٌ كبيرين بين العلماءِ قديمًا وحديثًا، وحينما بحثتُ المسألةَ ظَهَرتْ لي عدّةُ أمورٍ، مِنْ أهمَّها:

• لا خلافَ بين العلماءِ في قبولِ وجودِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ.

• اتفق العلماءُ المجيزون للتمذهب على أن المتمذهبَ المتأهلَ إذا خالف مذهبَه، وخَرَجَ عنه؛ لرَجحانِ غيرِه مِن المذاهبِ، فقد أحسن.

• مِنْ خلالِ تأمّلِ المسألةِ تبيّنَ لي أن خلافَ العلماءِ فيها واردٌ على ثلاثِ صورٍ:

الصورة الأولى: التزامُ المتمذهبِ بمذهبِ إمامِه، واكتفاؤه به، بحيثُ لا يخرج عنه، أو التزامه بمذهبِه، مع عدمِ معرفتِه بدليلِه.

الصورة الثاني: إعراضُ المتمذهبِ المتاهلِ عن النظرِ في الأدلةِ.

الصورة الثالثة: التزامُ المتمذهبِ بالمذهبِ مع مخالفتِه للدليلِ.

• مِنْ أبرزِ العلماءِ الذين جاء عنهم كلامٌ في التمذهب: ابنُ حزمٍ، وابنُ عبد البر، وتقيُّ الدين بنُ تيمية، وابنُ القيم - وقد تبعهم كثيرٌ مِن العلماءِ المتأخرين والمعاصرين - وقد حررتُ أقوالَهم في المسألة، وخلاصةُ الأمر أنَّهم حاربوا التقليدَ المذهبي، أي: التمذهبُ دون معرفةِ دليلِ المذهبِ.

• اختلفَ العلماءُ مِن المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين في مسألةِ:

(التمذهب بأحد المذاهب الأربعة المشهورة)، وقد استدلَّ كلُّ فريقٍ بأدلةٍ متعددةٍ، وقد ذكرتُ طَرَفًا منها، وانتهيتُ في الترجيحِ إلى تفصيلٍ طويلٍ في المسألةِ، وخلاصته أنَّ التمذهبَ جائزٌ في الجملةِ، وأنَّ وطأةَ الخصومةِ والنزاعِ بين المجوزين أو الموجبين للتمذهبِ، والمانعين منه تخفُّ في المسائل التي لم يَرِدْ فيها نصٌّ مِن الشارعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>