الطبقة الأولى: المجتهدُ المطلقُ المنتسبُ إلى مذهب معيّنن.
الطبقة الثانية: المجتهدُ المقيّدُ في مذهبِ إمامٍ معيّنٍ.
الطبقة الثالثة: مجتهدُ الترجيحِ.
الطبقة الرابعة: حافظُ المذهبِ.
٦٤) مبنى التمذهب على التزامِ مذهبِ إمامٍ بعينِه، وقد يحصل انتقالٌ عن المذهبِ بالكليةِ، أو خروجٌ عنه في بعضِ المسائلِ.
٦٥) قد يصلُ المتمذهبُ إلى درجةِ الاجتهادِ المطلقِ في الشريعةِ الإسلاميةِ، لكنْ هل له أنْ يدَّعي بلوغَ درجةِ الاجتهادِ المستقلِّ، بحيثُ يمسي مجتهدًا مستقلًا بأصولِه وفروعِه؟ وقد بينتُ الحُكمَ بما خلاصتُه:
• إذا لم تجتمعْ في المتمذهبِ شروطُ الاجتهادِ، فليس له ادّعاءُ بلوغِه.
• إذا اجتمعت شروطُ الاجتهادِ فيه، وادّعى أنَّه مجتهدٌ مستقلٌّ بالاجتهادِ، فلهذه الدعوى صورتان:
الصورة الأولى: أنْ يكوِّن لنفسِه أصولًا وقواعدَ يسير عليها مخالفةً لما استقرتْ عليه أصولُ المذاهب.
والذي يظهر لي في هذه الصورة المنعُ منها، وعدمُ جوازها.
الصورة الثانية: أنْ لا يكوِّن لنفسِه أصولًا وقواعد مخالفة لما استقرّتْ عليه أصولُ المذاهب، بلْ يسيرُ على الأصولِ المدوّنةِ، لكنَّه يأخذُ بما ترجَّح عنده مِن الأصولِ، دونَ التزامِ أصولِ مذهب معيّنٍ.
والذي يظهرُ لي في هذه الصورةِ الجواز، بشرط: أنْ لا يدَّعي لنفسِه مذهبًا قائمًا بأصولِه وقواعدِه الخاصةِ.
٦٦) إذا اجتمعتْ شروطُ الاجتهادِ في المتمذهبِ، ورأى من نفسِه أنَّه مجتهدٌ مطلقٌ منتسبٌ إلى مذهب إمامِه، فالواجبُ عليه تركُ التمذهب والذهابُ إلى الاجتهادِ في الأحكامِ.
٦٧) قد يرى بعضُ المتمذهبين تركَ مذهبِه بالكلية، والانتقالَ عنه إلى