التمذهب بمذهبٍ آخر، والأصل في هذا الأمر هو الجوازُ والإباحةُ، ويختلفَ الحكمَ مدحًا أو ذمًّا بالنَّظرِ إلى غَرَضِ المتمذهبِ في انتقاله:
• إنْ كان الغرضُ دنيويًا فالانتقالُ مذمومٌ.
• إنْ كان الغرضُ دينيًا فالانتقالُ ممدوحٌ.
٦٨) قد يخرجُ التمذهبُ عن مذهبِه في بعضِ المسائلِ، ولا يكون ثمة ارتباطٌ بينها، وقد يخرجُ عن مذهبِه في مسائلَ بينها ارتباطٌ، وقد يكون خروجُه عن المذهبِ على سبيلِ تتبعِ الرخصِ.
٦٩) إنْ كان الخروجُ عن المذهبِ في مسائل لا يوجد ارتباطٌ بينها، فخروجُه محلُّ خلافٍ، والأقربُ مِن وجهةِ نظري القولُ بالجوازِ، إذا اطمأنّتْ نفسُ المتمذهبِ إلى القولِ الذي ذَهَبَ إليه، وخلا الخروجُ عن قصدِ التلهي والهوى.
٧٠) إنْ كان خروجُ المتمذهبِ عن مذهبِه بقصدِ الترخصِ بالرُّخصِ المذهبيةِ، فهذا ما يُسمّى بـ (تتبع الرخص)، وقد اهتمَّ كثيرٌ مِن المتأخرين والمعاصرين بالحديثِ عنه، وتعددت تعريفاتُهم له، وغالبُها يسيرُ في اتجاهٍ متقاربٍ، وقد اخترتُ تعريفه بـ: أنْ يأخذَ المكلَّفُ فيما يقعُ له من المسائلِ بأخًفِّ الأقوالِ.
٧١) اختلف العلماءُ في حكمِ تتبعِ الرخصِ على أقاويلَ كثيرةٍ، وقد بينتُ ضرورةَ التفريقِ بين حالةِ مَنْ يتتبع الرخص دائمًا، دون مسوّغٍ ولا حاجةٍ، وحالةِ مَنْ يأخذُ بالرخصةِ عند وجودِ ما يدعو إلى الأخذِ بها، والأقربُ أنَّ تتبعَ الرخصِ محرّمٌ، والخلافُ في المسألةِ خلافٌ معنوي، ويظهرُ أثرُه في الحكمِ بفسقِ متتبعِ الرحْصِ.
٧٢) إن كان خروجُ المتمذهب عن مذهبِه في مسائل بينها ارتباطٌ، فهذا ما يسمى بـ (التلفيق بين المذَاهب)، ولقد اهتمَّ كثيرٌ مِن العلماءِ المتأخرين والمعاصرين بالحديثِ عن التلفيقِ، وتعددتْ تعريفاتُهم له، وقد اخترتُ تعريفَه بأنَّه: تركيبُ كيفيةٍ في مسألةٍ واحدةٍ، ذات فروع مترابطةٍ، أو في