مسألتين لهما حُكمِ المسألةِ الواحدةِ، مِنْ قولِ مجتهدَيْنِ أو أكثر، بحيثُ لا يقولُ بصحتِها أحدٌ مِن المجتهدين.
٧٣) للتلفيق أقسام ثلاثة، وهي:
القسم الأول: التلفيقُ في الاجتهادِ.
القسم الثاني: التلفيقُ في التقليدِ.
القسم الثالث: التلفيقُ في التقنينِ.
٧٤) يُبنى الحكمُ في القسم الأول:(التلفيق في الاجتهاد) على ما ذكره الأصوليون في مسألة: إحداث قولٍ ثالث.
٧٥) اختلف العلماءُ في القسم الثاني:(التلفيق في التقليد) على عدةِ أقوال، وقد حُكِي في أدلةِ القائلين بالمنعِ مِن التلفيقِ الإجماعُ على منعِه، وقد بينتُ بُعْدَ إمكانيةِ انعقادِ الإجماعِ، واحتمالَ إرادةِ مَنْ حكاه إجماع الإمامين على القولِ ببطلانِ ما صَدَرَ عن الملفِّق، والأقربُ في حكم القسم الثاني من وجهة نظري:
• بالنسبةِ للمتمذهبِ: إنْ ترجَّح له ما ذَهَبَ إليه، فالقولُ في هذه الحالةِ كالقولِ في التلفيقِ في الاجتهادِ، وإنْ قَارَنَ تلفيقَه تتبعٌ للرخص، فله حكمُ مسألةِ:(تتبع الرخص)، وإنْ خلا التلفيق عمَّا سَبَقَ، فإنْ وَقَعَ فيه عن غيرِ قصدٍ، فلا حَرجَ عليه، وإنْ قَصَدَه فالأحوط تركُه؛ خروجًا مِن الخلافِ.
٧٦) اهتمَّ كثيرٌ مِن المعاصرين بالحديثِ عن القسمِ الثالثِ:(التلفيق في التقنين)، الذي يُقصدُ به: تخيّر وليُّ الأمرِ مِنْ أحكامِ مختلفِ المذاهبِ الفقهيةِ المعتبرةِ مجموعةً مِن الأحكامِ؛ لتكون قانونًا يُقضى وبُفتى به بين مَنْ يخضعون له، بحيثُ يأخذُ أحكامَ القانون مِنْ عدّةِ مذاهب على وجهٍ يترتب عليه التلفيقُ بين أقوالِ المجتهدين في مسألةٍ واحدةٍ.