ومجملُ القولِ في حكمِ التلفيقِ في القسم الثالث، أنَّه لا يخرج عن القسمينِ الأولينِ:(التلفيقِ في الاجتهادِ)، و (التلفيقِ في التقليدِ)، ويكون النظرُ في المسألةِ إلى المقنّن، أهو من المجتهدين، أم مِن المقلدين؟
• إنْ كان مِن المجتهدين أَخَذَ حكمَ مسألةِ:(التلفيق في الاجتهاد).
• إنْ كان مِن المقلدين أَخَذَ حكمَ مسألةِ:(التلفيق في التقليد).
٧٧) لا يخلو مذهبٌ مِن المذاهبِ الفقهيةِ مِن الوقوعِ في مخالفةِ دليلٍ مِن الأدلةِ الشرعيةِ، ولا سيما دليل السنة النبوية، فإذا كان المذهبُ على خلافِ ما دلَّ الحديثُ النبويُّ عليه، فهلْ يأخذُ المتمذهبُ بالحديثُ؟
اختلف العلماءُ في المسألةِ على كدةِ أقوال، وقد فصّلتُ القولَ في الترجيحِ، وقد بينتُ ضرورةَ إلاهتمامِ بالنظرِ إلى ثبوتِ صحةِ الحديثِ، وعدمِ الغفلةِ عن أحكامِ متقدمي المحدثين على الأحاديثِ، ولا سيما حين يُضَعّفون حديثًا ظاهرُ إسنادِه الصحةُ؛ لعلّةِ خَفئةٍ، ثمَّ يأتي مَنْ يُصحح الحديثَ بالنظرِ في إسنادِه غافلًا عمَّا أُعلَّ الحديثُ به، وذكرتُ أيضًا ضرورةَ الانتباهِ إلى معرفةِ درجةِ الزيادةِ في متونِ الأحاديثِ، وضرورة الانتباه إلى بعضِ المتساهلين في تصحيحِ الأحاديثِ الضعيفةِ، ولا سيما إنْ كان في متنها شيءٌ مِن الشذوذِ والنكارةِ.
٧٨) قد يصادفُ المتمذهبُ في بعضِ الأوقاتِ وجودَ أكثر مِنْ قولٍ لإمامِه في مسألةٍ واحدةٍ، فيحتاجُ إلى الترجيحِ بينها، ولقيامِه به جعلتُ الترجيحَ على قسمين:
القسم الأولى: الترجيحُ بين قولي إمامِ المذهبِ اللذينِ قالهما في وقتٍ واحدٍ.
القسم الثانية: الترجيحُ بين قولي إمامِ المذهبِ اللذينِ قالهما في وقتين.