للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولُ إمامُ الحرمين الجويني: "علمُ الأصولِ أصلُ الباب؛ حتى لا يُقدّم مؤخرًا، ولا يُؤَخّر مقدَّمًا، ويستبين مراتبَ الأدلةِ والحُججِ" (١).

بلْ إنَّ الفخرَ الرازيَّ عدَّ هذا الشرطَ أهمّ العلومِ للمجتهدِ (٢).

ويقول صفيُّ الدِّينِ الهندي: "اعلمْ أنَّ الإنسانَ كلَّما كانَ أكمل في معرفةِ أصولِ الفقهِ كانَ منصبُه أتمَّ وأعلى في الاجتهادِ" (٣).

ويشملُ علمُ أصولِ الفقهِ على الآتي:

أولًا: الحكمُ الشرعي، وأقسامُه.

ثانيًا: الأدلةُ، وما يندرج تحتَ كلِّ دليلٍ مِنْ مسائل.

ثالثًا: الدلالاتُ، وأقسامُها، وما يندرجُ تحتَ كلِّ قسمٍ مِنْ مسائل.

رابعًا: الاجتهادُ والتقليدُ.

خامسًا: مراتبُ الأدلةِ، وطُرُقُ الجمعِ بينها، ودفعُ التعارضِ عنها، وأوجهُ الترجيحات (٤).

وكان مِنْ منهجِ بعضِ الأصوليين أنَّهم يذكرون بعضَ ما تقدمَ على أنَّه شرطٌ مستقلٌّ، فيذكرون مثلًا: القياسَ، وما يتعيّنُ على المجتهدِ معرفتُه فيه (٥)، أو التعارضَ والترجيحَ، وأهمية معرفة المجتهد له (٦)، أو الإجماعَ،


(١) البوهان (٢/ ٨٧٠).
(٢) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (٦/ ٢٥)، ونقل كلامَ الرازي برهانُ الدين الأبناسي في: الفوائد شرح الزوائد (٢/ ١٢٣٥).
(٣) نهاية الوصول (٨/ ٣٨٣١). وانظر: تشنيف المسامع (٤/ ٥٦٩)، وشرح الكوكب الساطع للسيوطي (٤/ ١١٨).
(٤) انظر: الإشارة في معرفة الأصول للباجي (ص/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، وإحكام الفصول (ص/ ٧٢٢)، وشرح اللمع (٢/ ١٠٣٤ - ١٠٣٥)، وقواطع الأدلة (٥/ ٩)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ٤٥٨ - ٤٥٧)، ورفع النقاب للشوشاوي (٦/ ١١٠).
(٥) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٨٩٩)، والبحر المحيط (٦/ ٢٠١).
(٦) انظر: شرح اللمع (٢/ ١٠٣٥)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>