للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: العلمُ، وإليه يرجعُ ما اشتُرِطَ علمُه به ممَّا يفيدُه ملكةً يَفهمُ بها مقصدَ الشارعِ مِنْ أقوالِه وتصرفاتِه. وذلك بعلمِ الشريعةِ والإحاطةِ بمعظم قواعدِها، وما يعين على ذلك مِنْ علمِ اللغةِ، سواء كان ذلك اكتسابًا بممارسةِ كلامِ العربِ واستعمالِهم، أو ممارسة علومِ العربيةِ، أو كان له سجيةٌ، كعلمِ مجتهدي الصحابةِ ومَنْ يليهم.

الثالث: الفهمُ، وهو أنْ يكون له فقهُ نفسٍ بطريقِ الفهمِ والجدلِ، وملكةٌ بها يُدركُ العلومَ النظريةَ، سواء اكتسب ذلك بممارسةِ علومِ المنطقِ والجدلِ، أم كان له فطرة في سلامةِ طبعٍ، وربّما كان التضلعُ في أساليب الاستعمالِ كافيًا عن ذلك، كما كان يكفى مجتهدي الصحابةِ ومَنْ يليهم.

الرابع: الثقةُ في إخبارِه عمَّا بَلَغَ إليه اجتهادُه، وإليه يرجعُ شرطُ العدالةِ على القول باشتراطِها، والجمهورُ على عدمِه" (١).

* * *


(١) التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح (٢/ ٢١٠ - ٢١١). وقد بينت وجهة نظري في اشتراط العدالة في المجتهد فيما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>