للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الثانية: أنْ يختلفَ التلاميذُ في النقلِ عن الإمامِ بانفرادِ أحدِهم بالاختلافِ.

إذا نَقَلَ التلاميذُ قولَ الإمامِ، وانفردَ أحدُهم بنقلٍ يخالفُ ما نَقَلَه الباقون، فهلْ يُنْسَبُ قولُ المنفرِد إلى الإمامِ؟

لقد تكلَّم علماءُ الحنابلةِ عن هذه الصورةِ، والذي تحصَّلَ لديَّ مِنْ خلالِ تأمّلِ كلامِهم فيها، أنَّ الأمرَ لا يخلو مِنْ حالتين:

الحالة الأولى: أنْ ينفردَ التلميذُ بقولٍ عن الإمامِ، وليس للقولِ دليلٌ قوي.

الحالة الثانية: أنْ ينفردَ التلميذُ بقولٍ عن الإمامِ، وللقولِ دليلٌ قوي.

الحالة الأولى: أنْ ينفردَ التلميذُ بقولِ عن الإمامِ، وليس للقولِ دليلٌ قوي.

إذا انفردَ أحدُ تلاميذِ الإمامِ بنقلٍ عنه، وليس للقولِ دليلٌ قوي، فالظاهرُ في هذه الحالةِ عدمُ صحةِ نسبةِ القولِ إلى الإمامِ.

وهذا هو ظاهرُ مذهبِ الحنابلةِ؛ لأنَّ خلافَهم - في حالِ انفرادِ أحدِ التلاميذِ بنقلٍ عن الإمامِ مخالفًا لبقيتِهم - منصبٌّ على ما إذا كانَ هناك دليلٌ قوي (١).

ومفهومُ هذا القيدِ: أنْ لا يُنْسَبَ القولُ إلى الإمامِ إذا لم يكنْ للقولِ المنفرد دليلٌ قويٌّ.

الحالة الثانية: أنْ ينفردَ التلميذُ بقولٍ عن الإمامِ، وللقولِ دليلٌ قوي.

إذا نَقَلَ تلاميذُ الإمامِ قولًا عنْ إمامِهم، وانفردَ أحدُهم بالمخالفةِ فنَقَلَ


(١) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٩٦)، والفروع لابن مفلح (١/ ٤٧)، والإنصاف (١٢/ ٢٤٧)، وتصحيح الفروع للمرداوي (١/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>