وجاء أثر علي - رضي الله عنه - بلفظ: (لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد)، قيل له: ومن جار المسجد؟ قال: (من أسمعه المنادي)، وأخرجه: عبد الرزاق في: المصنف، الموضع السابق (١/ ٤٩٧)، برقم (١٩١٥)؛ وابن أبي شيبة في: المصنف، الموضع السابق (٣/ ١٩٥ - ١٩٦)، برقم (٣٤٨٨)؛ وأحمد كما في: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (٢/ ٣٤)، برقم (٥٧٤)؛ وابن المنذر في: الأوسط (٤/ ١٣٧)، برقم (١٩٠٧)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التشديد في ترك الجماعة من غير عذر (٣/ ٥٧)، وباب: وجوب الجمعة (٣/ ١٧٤). وصحح إسنادَ هذا الأثر: ابن حزم - كما نقله الزيلعي في: تخريج أحاديث الكشاف (١/ ٨٩)، وابنُ حجر في: الكافي الشافي (١/ ٣٣٠). ولفظ أثر عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (من سمع المنادي، ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له)، وأخرجه: ابن أبي شيبة في: المصنف، الموضع السابق (٣/ ١٩٤)، برقم (٣٤٨٦)؛ وأحمد كما في: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (٢/ ٣٦ - ٣٧)، برقم (٥٧٧)؛ وابن المنذر في: الأوسط (٤/ ١٣٦)، برقم (١٩٠٢). وقال محقق كتاب مسائل الإمام أحمد لصالح (٢/ ٣٧)، حاشية (٣): "وفي إسناده أبو موسى الهلالي، وهو مقبول، يعني: عند المتابعة، وهي لم توجد فيما أعلم". ولفظ أثر ابن عباس رضي الله عنهما: (سمع المنادي، ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له)، وقد روي عنه مرفوعًا، وموقوفًا عليه، وأخرج الموقوف: عبد الرزاق في: المصنف، الموضع السابق (١/ ٤٩٧)، برقم (١٩١٤)؛ وابن أبي شيبة في: المصنف، الموضع السابق (٣/ ١٩٤)، برقم (٣٤٨٣)؛ وأحمد كما في: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (٢/ ٣٨)، برقم (٥٧٩)؛ وابن المنذر في: الأوسط (٤/ ١٣٦)، برقم (١٨٩٩)؛ والطبراني في: المعجم الكبير (١٢/ ١٥)، برقم (١٢٣٤٤)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، في: الموضعين السابقين، وصحح وقفه. وذكر السيوطيُّ في: الدر المنثور (٧/ ٢٥٨) أنَّ ابن مردوية أخرج أثر ابن عباس. وصحح عبدُ الحق الإشبيلي في: الأحكام الوسطى (١/ ٢٧٤) أثرَ ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: المحلى لابن حزم (٤/ ٢٧٥). (١) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٥٥).