للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ: "قد رُويَ عنْ رجلٍ مِنْ أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم -" (١).

المثال الثاني: قالَ صالح بنُ أحمدَ (٢): قلتُ لأبي: صلاةُ الجماعةِ؟ فقالَ: أخشى أنْ تكونَ فريضةٌ، ولو ذَهَبَ الناسُ يجلسون عنها، لتعطلت المساجدُ، ويروى عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ: (مَنْ سمعَ النداءَ فلم يجبْ، فلا صلاة له) (٣).


(١) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٥٢). وجاء أنَّ أبا زيد - رضي الله عنه - صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت رجله أصيبت في سبيل الله - يؤذن وهو قاعد، وأخرجه: ابن سعد في: الطبقات الكبرى (٧/ ٢٧)؛ وابن أبي شيبة في: المصنف، كتاب: الأذان، باب: في الرجل يؤذن وهو جالس (٢/ ٣٤٠)، يرقم (٢٢٣٠).
وجاء في أثر آخر: عن الحسن بن محمد قال: دخلت على أبي زيد الأنصاري، فأذَّن وأقام، وهو جالس، وأخرجه: البيهقيُّ في: السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الآذان راكبًا وجالسًا (١/ ٣٩٢).
وقال الألبانيُّ في: إرواء الغليل (١/ ٢٤٢) عن إسناد البيهقي: "هذا إسنادٌ حسنٌ - إن شاء الله تعالى - رجاله كلهم ثقات معروفون، غير الحسن بن محمد، وهو العبدري ... ارتفعت جهالة عينه، وذكره ابن حبان في: الثقات (١/ ١٥)، وهو تابعي، وقد روى أمرًا شاهده، فالنفس تطمئن إلى مثل هذه الرواية".
(٢) هو: صالح بن الإمام أحمد بن حنبل، أبو الفضل، ولد سنة ٢٠٣ هـ أكبر أبناء الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد معتنيًا بتنشئته، محبًا له، وكان صالح ثقةً صدوقًا، فقيهًا محدثًا، كريمًا سخي النفس، وقد تولى قضاء أصبهان، وسمع من أبيه مسائل كثيرة، من مؤلفاته: مسائل الإمام أحمد، توفي سنة ٢٦٦ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (١٠/ ٤٣٣)، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٤٦٢)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٢٩)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (١/ ٤٤٤)، والمنهج الأحمد للعليمي (١/ ٢٥١)، والدر المنضد له (١/ ٦١)، وشذرات الذهب لابن العماد (٢/ ١٤٩).
(٣) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (٢/ ٣٤)، وتهذيب الأجوبة (١/ ٣٤٦).
وجاء أثر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بلفظ: (من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر)، وأخرجه: عبد الرزاق في: المصنف، كتاب: الصلاة، باب: من سمع النداء (١/ ٤٩٧)، برقم (١٩١٤)؛ وسعيد بن منصور في: السنن، كما ذكره ابن القيم في كتابه: الصلاة (ص/ ١٢٦)؛ وابن أبي شيبة في: المصنف، كتاب: الصلاة، باب: من قال: إذا سمع المنادي فلم يجب (٣/ ١٩٥)، برقم (٣٤٨٨)؛ وأحمد كما في: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (٢/ ٣٥ - ٣٦)، برقم (٥٧٥)؛ وابن المنذر في: الأوسط (٤/ ١٣٦)، برقم (١٩٠١).=

<<  <  ج: ص:  >  >>