للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: لما اختلفَ الصحابة - رضي الله عنهم - في مسألةِ: (إيجاب الغسلِ بالإيلاجِ دونَ إنزالٍ)، وسالَ الصحابةُ - رضي الله عنهم - عائشةَ - رضي الله عنها -، فقالتْ: علىَ الخبيرِ سقطت، قالَ - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جَلَسَ بين شعبِها الأربع، ومسَّ الختانُ الختانَ، فقد وَجَبَ الغُسلُ) (١).

الدليل الثالث: أنَّ إجابةَ إمامِ المذهب بالحديثِ إعلامٌ وبيانٌ أنَّ مدلولَ الحديثِ قولُه، ولو لم يتبيّنْ له مدلولُ الحَديثِ، لما أجابَ به (٢).

يبقى أنْ أقولَ: إنَّ ابنَ حامدٍ (ت: ٤٠٣ هـ) أشارَ إلى قولٍ آخر في المسألةِ، وهو عدمُ نسبةِ القولِ إلى الإمامِ، وقد وَصَفَه بأنَّه شذوذٌ مِنْ بعضِ المتأخرين (٣).

ثالثًا: إذا أجابَ إمامُ المذهبِ بقول صحابي.

إذا أجابَ الإمامُ بقولِ صحابي، فقوله كقولِ الصحابي الذي ذكره في جوابِه (٤).

أمثلةُ للإجابةِ بقولِ الصحابي:

المثال الأول: قالَ المرّوذيُّ (٥): قلتُ للإمامِ أحمدَ: يُؤَذّنُ وهو قاعدٌ؟


(١) أخرج الحديث - بهذا اللفظ -: مسلمٌ في: صحيحه، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (١/ ١٦٧)، برقم (٣٤٩).
(٢) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٤٣).
(٣) انظر: المصدر السابق.
(٤) انظر: المصدر السابق (١/ ٣٥٥)، وصفة الفتوى (ص/ ٩٧)، والمسودة (٢/ ٩٤٤)، والإنصاف (١٢/ ٢٥٠).
(٥) هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز، المروذي أبو بكر، كانت أمه مروذية، وأبوه خوارزميًا، من أشهر أصحاب الإمام أحمد، وهو المقدَّم منهم؛ لورعه وفضله، وكان الإمام أحمد يأنس به، وينبسط إليه، وقد لزم الإمامَ أحمد إلى أنْ مات، وقد تولى إغماض عين الإمام أحمد، وغسله، وقد حمل الأثرم عنه علمًا كثيرًا، وروى عنه مسائل كثيرة، وروى عنه كتاب الورع، توفي سنة ٢٧٥ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (٦/ ١٠٤)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ ١٥٩)، والطبقات لابن أبي يعلى (١/ ١٣٧)، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص/ ٦١١)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (١/ ١٥٦)، والمنهج الأحمد للعليمي (١/ ٢٧٢)، والدر المنضد له (١/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>