للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شسعُ (١) نعلِه، أيمشي في الأخرى؟ فقال: لا؟ حديث النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: (إذا انقطعَ شسعُ أحدِكم فلا يمشِ في الأخرى حتى يصلحها) (٢).

الأدلةُ على اعتبارِ قولِ الإمامِ ما دلَّ عليه الحديثُ النبوي:

الدليل الأول: أنَّ الجوابَ بالحديثِ كالجوابِ بالآيةِ؛ لأنَّ كلًّا منهما حجةٌ، وتصحُّ نسبةُ القولِ إلى إمامِ المذهبِ بناءً على إجابتِه بالآيةِ - كما تقدمَ قبل قليلٍ - فكذلك إجابتُه بالحديثِ النبوي (٣).

الدليل الثاني: أنَّ مِنْ نهجِ الصحابةِ - رضي الله عنهم - الإفتاءَ والجوابَ بالحديثِ النبوي (٤)، فمِنْ ذلك:

أولًا: في حادثةِ قتالِ مانعي الزكاةِ الذين قاتلهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنهم - قال له عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - كيفَ تقاتلُ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (أُمرتُ أنْ أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله)؟ (٥).


(١) الشسع: أحد سيور النعال، وهو الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٤/ ٧٤)، والصحاح، مادة: (شسع)، (٣/ ١٢٣٧)، والقاموس المحيط، مادة: (شسع)، (ص/ ٩٤٧).
(٢) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٣٣ - ٣٣٤).
ولعل لفظة: "لا" الواردة في كلام الإمام أحمد من إضافة الناسخ لتهذيب الأجوبة؛ لأنه بإثباتها يصبح إيراد الحديث من باب الاستدلال، ونسبة الوهم إلى الناسخ أولى من نسبته إلى ابن حامد، لا سيما والكاب مطبوع عن نسخة واحدة.
وأخرج الحديث: مسلم في: صحيحه، كتاب: اللباس والزينة، باب: إذا انتعل فليبدأ باليمن، (٢/ ١٠٠٨)، برقم (٢٠٩٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٤١).
(٤) انظر: المصدر السابق.
(٥) أخرج الحديث: البخاري في: صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة (ص/ ٢٨)، برقم (٢٥) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله (١/ ٣١)، برقم (٣٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>