للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: تقليدُ إمامِ المذهب في قولِه المأخوذِ مِنْ طريقِ مفهومِ المخالفةِ (١).

فمَنْ قال بصحةِ نسبةِ القولِ إلى الإمامِ بناءً على مفهومِ المخالفةِ، جوَّزَ لغيرِ المجتهدِ تقليدَه فيه؛ لأنَّه قولُه الثابتُ عنه.

ومَنْ قال بعدمِ صحةِ نسبةِ القولِ إلى الإمامِ بناءً على مفهومِ المخالفةِ، لم يجوّزْ تقليدَ الإمامِ في مفهومِ كلامِه؛ لانتفاءِ نسبتِه إليه.

المسألة الثانية: الاعتدادُ بالقولِ المأخوذِ مِنْ مفهومِ المخالفةِ في الخلافِ (٢).

إنْ قلنا بصحةِ نسبةِ القولِ إلى الإمامِ بناءً على مفهومِ المخالفةِ، صارَ المفهوم قولًا له، وينظرُ إليه كنصِّ الإمامِ، فيذكرُ في الخلافِ.

وإنْ قلنا بعدمِ صحةِ نسبةِ القولِ إلى إمام المذهبِ بناءً على مفهوم المخالفة، لم نعتد به، ولم يذكرْ في الخلاف.

• سبب الخلاف:

قد يظنُّ الناظرُ أن الخلافَ عائدٌ إلى القولِ بحجيةِ مفهومِ المخالفةِ في نصوصِ الشرعِ (٣)، فمَنْ نفى حجيةَ مفهومِ المخالفةِ، نفى القولَ بصحتِه في نصوصِ الأئمةِ.

ومَنْ قال بحجيته في نصوصِ الشرعِ، اختلفَ قولُهم في اعتباره طريقًا لنسبةِ القولِ إلى الأئمةِ.

لكنْ يُعكّرُ على هذا موقفُ علماءِ الحنفيةِ القائلين بعدمِ حجيةِ مفهومِ المخالفةِ في نصوصِ الشرعِ، وصحةِ نسبةِ القولِ إلى الإمام بناءً على مفهوم المخالفةِ.


(١) انظر: القواعد (١/ ٣٤٨ - ٣٤٩).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) انظر: فتاوى البرزلي (١/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>