للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتصلُ بنسبةِ القولِ إلى الإمامِ بناءً على مفهومِ المخالفةِ مسألةٌ، وهي: على القولِ بصحةِ نسبةِ القولِ إلى الإمامِ بناءً على مفهومِ المخالفةِ، إذا عارضَ المفهومَ منطوقٌ للإمامِ في موضع آخر، فهل تبطلُ دلالةُ مفهوم المخالفةِ حينئذٍ؟

محلُّ الحديثِ في هذه المسألةِ عند القائلين بصحة نسبة القول إلى إمام بناءً على مفهوم المخالفة.

مثال ذلك: جاءَ عن الإمامِ أحمدَ بن حنبل، أنَّه سُئِلَ عن الرجلِ إذا ملكَ أخاه، هل يعتقُ؟ فقال: "إذا ملكَ أباه عَتَقَ" (١).

فمفهوم هذه الروايةِ أنَّ الرجلَ إذا ملك أخاه لا يعتقُ.

وجاءتْ روايةٌ أخرى عن الإمامِ أحمدَ، تدلَّ على عتقِ الأخِ بالملكِ (٢).

فمنطوقُ الروايةِ الثانيةِ يعارضُ مفهومَ الروايةِ الأُولى.

• الأقوال في المسألة:

اختلفَ العلماءُ في إبطالِ دلالةِ مفهومِ المخالفةِ إذا عارضها منطوقٌ على قولين:

القول الأول: أنَّ دلالةَ المفهومِ تبطل حينئذٍ.

وهذا القول وجهٌ عند الحنابلةِ (٣). ومال إليه ابنُ حامدٍ - ولم يصرحْ باختياره (٤) - واختاره: ابنُ عابدين (٥).


(١) انظر: تهذيب الأجوبة (٢/ ٨٤٣)، وصفة الفتوى (ص / ١٠٣).
(٢) انظر: المصدرين السابقين.
(٣) انظر: صفة القوى (ص/ ١٠٣)، والمسودة (٢/ ٩٤٦)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٠٩).
(٤) انظر: تهذيب الأجوبة (٢/ ٨٤٤).
(٥) انظر: شرح عقود رسم المفتي (ص/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>