للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّه واثب (١) إخوة امرأتِه حتى أدخلها القبرَ" (٢).

المثال الثاني: سألَ صالحٌ الإمامَ أحمدَ بن حنبل: الرجلُ يُغسّل امرأته؟ فقالَ: "فيه اختلافٌ" (٣).

المثال الثالث: سُئل الإمام أحمد بن حنبل عن شهادةِ العبدِ؟ فقالَ: "فيها اختلافٌ" (٤).

ثالثًا: إطلاقُ الإمام القولين في وقتٍ واحدٍ مِنْ غيرِ ترجيحٍ؛ كأنْ يقولَ: في المسألةِ قولان (٥).


= يقول: (أنا مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، وقيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كناه بأبي بكرة؛ لأنه تعلق ببكرة من حصن الطائف، فنزل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه - صلى الله عليه وسلم - جملةً من الأحاديث، وكان من فقهاء الصحابة - رضي الله عنهم - وفضلائهم، سكن البصرة، وكان أولاده أشرافًا بالولايات والعلم، وله عقب كثير، توفي - رضي الله عنه - بالبصرة سنة ٥١ هـ وقيل: سنة ٥٢ هـ وقد أوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ١٥)، والاستيعاب لابن عبد البر (ص/ ٧٨٢)، وتهذيب الكمال للمزي (٣٠/ ٥)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ٥)، والعقد الثمين للفاسي (٧/ ٣٤٧)، والإصابة لابن حجر (٦/ ٤٦٧).
(١) واثب: لهذه الكلمة عدة معانٍ، أنسبها للمقام معنى: طالَب، أو بادر وسارع. انظر: شمس العلوم للحميري، مادة: (وثب)، (١١/ ٧٠٦٧)، والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي، مادة: (وثب)، (٢/ ٣٤١)، والمصباح المنير للفيومي، مادة: (وثب)، (ص/ ٥٣١).
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (١/ ٢٧١).
ولفظ أثر أبي بكرة - رضي الله عنه -: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ماتت امرأة لأبي بكرة، فجاء إخوتها ينازعونه في الصلاة عليها.
فقال أبو بكرة: (لولا أني أحق بالصلاة عليها ما نازعنكم في ذلك).
قال: فتقدَّم، فصلى عليها، ثم دخل القبر ... )، وأخرجه: عبد الرزاق في: المصنف، كتاب: الجنائز، باب: من أحق بالصلاة على الميت؟ (٣/ ٤٧٣)، برقم (٦٣٧٤).
وأخرجه ابن أبي شيية في: المصنف، كتاب: الجنائز، باب: في الزوج والأخ، أيهما أحق بالصلاة؟ (٧/ ٤٢٥)، برقم (١٢٥٩١) مقتصرًا على قول أبي بكرة: (لولا أني أحقكم بالصلاة عليها ما صليت عليها).
(٣) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٤٠)، ولم أعثر على هذه المسألة في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح.
(٤) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (٢/ ٣١٣).
(٥) انظر: نهاية السول (٤/ ٤٣٩)، والإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٧١١). وسيأتي مزيد كلام عن مسألة: (إطلاق القولين) في مسألة: (عمل المتمذهب إذا تعددت أقوال إمامه).

<<  <  ج: ص:  >  >>