للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لجارِ الدكانِ، فيُعلم مِنْ نصِّه أنَّ الشفعةَ لجارِ الدارِ؛ لأنَّه لا فرقَ بين الدكانِ والدارِ (١).

ثانيًا: إنْ كان القائسُ الذي يريدُ إلحاقَ الفرعِ الذي سكتَ عنه إمامُ المذهبِ بما نصَّ عليه، ممَّنْ لا معرفةَ له بالقياسِ وأحكامِه معرفةً جيدةً: فلا يصحُّ قياسُه (٢).

ثالثًا: إنْ كان هناك فرقٌ مؤثّرٌ بين الفرعِ المسكوتِ عنه، وما نصَّ عليه إمامُ المذهبِ، امتنع الإلحاقُ؛ لأنَّ الفارقَ بين الفرعِ والأصلِ مؤثرٌ في القياسِ في نصوصِ الشارعِ، وغيرُها ملحقٌ بها (٣).

رابعًا: محل الخلافِ إذا كان القائسُ ذا معرفةٍ بالقياسِ وأحكامِه، ولم يجدْ فرقًا مؤثّرًا بين ما سَكَتَ عنه إمامُه، وما نصَّ عليه، وليس ما سَكَتَ عنه في معنى ما نصَّ عليه، فهل يثبتُ للمسكوتِ عنه مثلُ حكمِ المنصوص على حكمِه؟

* الأقوال في المسألة:

اختلفَ العلماءُ في نسبةِ القولِ إلى إمامِ المذهب عن طريقِ القياسِ على أقوال:

القول الأول: جوازُ قياسِ ما سَكَتَ عنه إمامُ المذهبِ على ما نصَّ عليه، وصحةُ نسبةِ حُكمِ الفرعِ المسكوتِ عنه إلى الإمامِ.


= انظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي، مادة: (شفع)، (١/ ٤٤٨)، والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/٢٧٨).
(١) انظر: المعتمد (٢/ ٨٦٥)، والتبصرة (ص/ ٥١٧)، والغياثي للجويني (ص/ ٤٢١).
(٢) انظر: الغياثي للجويني (ص/ ٤٢٤)، والفروق للقرافي (٢/ ٢٠٢)، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام له (ص/ ٢٤٣)، وضوء النهار للحسن الجلال (١/ ١٤١)، ومراقي السعود للمرابط (ص/ ٤٤٨).
(٣) انظر: الفروق للقرافي (٢/ ٢٠٢)، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام له (ص/ ٢٤٣)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٦٤١)، ونهاية السول (٤/ ٤٤٣)، والبحر المحيط (٦/ ١٢٧)، وسلم الوصول لمحمد المطيعي (٤/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>