للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنبّه إلى أنَّ ابنَ حمدان اختارَ القولَ الثالث، وبيَّن أنَّ العلةَ إنْ لم تكن منصوصةً أو مومأً إليها، لكنْ شهدتْ أقوالُ الإمامِ وأفعالُه، أو أحوالُه للعلةِ المستنبطةِ بالصحّةِ والتعيينِ، فإنَّها تُلحقُ بالعلةِ المنصوصةِ (١).

القول الرابع: جوازُ قياسِ ما سَكَتَ عنه إمامُ المذهبِ على ما نصَّ عليه، إنْ كانَ الإمامُ ممَّنْ يجوّزُ تخصيصَ العلةِ، والمنعُ مِن القياسِ إنْ كان الإمامُ ممَّنْ لا يجوّزُ تخصيصَ العلةِ.

كذا ذَكَرَ هذا القولَ: ابنُ حمدان (٢)، والمرداويُّ (٣)، ولم ينسباه إلى أحدٍ.

ولعل عكسَ قولِهم هو الأنسب للمقام؛ فإذا رأى الإمامُ تخصيصَ العلةِ لم يصحَّ الإلحاقُ، وإنْ لم يرَ تخصيصَ العلةِ ساغَ الإلحاقُ.

ويرجِّح هذا التعقيب: ما أورده المرداويُّ نفسُه في كتابه: (الإنصاف) (٤) - ومقتضاه عكس القول الذي ذكره: ابنُ حمدان (٥)، والمرداويُّ في كتابيه: (التحبير) (٦)، و (تصحيح الفروع) (٧) - بقوله: "وقيل: إنْ جازَ تخصيصُ العلةِ، وإلا فهو مذهبُه" (٨).

* أدلةُ الأقوال:

أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ: استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: أنَّ القياسَ جائزٌ في نصوصِ الكتاب والسنةِ، وإذا ساغَ القياسُ فيهما - بجعلِ ما سَكَتَ عنه القرآنُ والسنةُ ملحقًا بالمنصوصِ عليه -


(١) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٨٨).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) انظر: التحبير (٨/ ٣٩٦٧)، وتصحيح الفروع (١/ ٤٤).
(٤) انظر: (١٢/ ٣٤٤).
(٥) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٨٨).
(٦) انظر: (٨/ ٣٩٦٧).
(٧) انظر: (١/ ٤٤).
(٨) الإنصاف (١٢/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>