للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الأول: إذا نصَّ الإمامُ على حكمٍ، وبيّن علتَه، ثم وُجِدَتْ مسائلُ تُوجدُ فيها تلك العلةِ، فقولُه فيها كقولِه في المنصوصِ؛ لأنَّ الحكمَ يتبعُ العلةَ، فيُوجدُ حيثُ وُجِدَتْ (١).

الدليل الثاني: إذا بين الإمامُ علةَ الحكمِ، كان كلامُه حينئذٍ كاللفظِ العائم، يؤيدُ ذلك: أنَّ ما نصَّ الشارعُ على علتِه، يجوزُ نسخُه والنسخُ به؛ إذ حكمُه في هذه الحالةِ أنَّه كاللفظِ العامِّ، ولو لم تُذكَرْ علتُه لمَا نسَخَ، ولمَا نُسِخَ به (٢).

الدليل الثالث: إنْ قلنا بتخصيصِ العلةِ؛ فيصخُ القياسُ على قولِ الإمامِ؛ لأنَّ العلةَ المنصوصةَ كاللفظِ العامِّ، فلا تُخَصصُ إلا بدليلٍ، فإذا لم يُوْجَدْ في كلامِ الإمام مُخَصِّصٌ، فإن العلةَ باقيةٌ على عمومِها (٣).

الشق الثاني: عدمُ جوازِ القياسِ على قولِ الإمامِ إذا لم ينصَّ على العلة، ولم يومئ إليها، وأدلته:

الدليل الأول: لا يصحُّ إلحاقُ الفرعِ المسكوتِ عنه بما نصَّ الإمامُ على حكمِه، إذا لم تكن العلةُ منصوصةً ومومأً إليها؛ لأمرين:

الأمر الأول: أنَّ القياسَ في هذه الحالةِ بغيرِ جامعٍ؛ والقياسُ دونَ جامعٍ، لا يصحُّ.

الأمر الثاني: يجوزُ أنْ يظهرَ فارقٌ مؤثرٌ في الحُكمِ، فيما لو عُرِضَ الفرعُ على الإمامِ؛ ولهذا الاحتمالِ لا يصحُّ القياسُ (٤).

الدليل الثاني: ما تقدّمَ مِنْ أدلةٍ لأصحابِ القولِ الثاني، فإنَّها صالحةٌ


(١) انظر: روضة الناظر (٣/ ١٠١٢)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٦٣٨).
(٢) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٣٦٧)، وروضة الناظر (٣/ ١٠١٢).
(٣) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٣٦٧)، والمسودة (٢/ ٩٣٨).
(٤) انظر: المعتمد (٢/ ٨٦٦)، وقواطع الأدلة (٥/ ٩٠)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٣٦٧)، وروضة الناظر (٣/ ١٠١٢)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٦٣٩ - ٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>