للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنْ يَسْتَدِلَ بها أصحابُ القولِ الثالثِ في حالةِ عدمِ نصِّ الإمامِ على العلةِ.

دليل أصحاب القول الرابع: إنْ كان الإمامُ يجوّزُ تخصيصَ العلةِ، فلا يصحُّ قياسُ ما سَكَتَ عنه على ما نصَّ عليه؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ ما سَكَتَ عنه مخصَّصًا بحُكمِ يخالفُ ما نصَّ عليه.

وإنْ كانَ لا يجوِّزُ تخصيصَ العلةِ، فيصحُّ القياسُ؛ لاطرادِ العلةِ عنده في هذه الحالةِ، وينتفي احتمالُ اختصاصِ ما سَكَتَ عنه بحُكمٍ آخر (١).

مناقشة دليل أصحاب القول الرابع: إذا نصَّ الإمامُ على العلةِ، فإنَّ المحذورَ - وهو اختصاصُ المسكوتِ بحُكمٍ يخالفُ المنصوصَ - ينتفي؛ لأنَّ العلةَ المنصوصةَ كاللفظِ العامِّ، لا تُخَصّصُ إلا بدليلٍ، سواءٌ أقلنا بتخصيصِ العلةِ أم لا (٢).

* الموازنة والترجيح:

مِنْ خلالِ النظرِ في الأقوالِ، وأدلتِها، وما ورد عليها من مناقشات، يظهرُ لي الآتي:

أولًا: صحةُ القياسِ على قولِ إمامِ المذهبِ، إذا نصَّ على علةِ الحكمِ، وصحةُ نسبةِ القولِ إليه حينئذٍ.

ثانيًا: صحةُ القياسِ على قولِ إمامِ المذهبِ، إذا لم ينصَّ على علةِ الحُكمِ، ولم يُومِئ إليها، لكنْ يُنسبُ القولُ إليه مقيدًا، كقولنا مثلًا: قياس قولِه كذا، مع ذكرِ الأصلِ المقيسِ عليه.

وقد رجحتُ ما سَبَقَ للآتي:

أولًا: أنَّ للنصِّ على علةِ الحكمِ مِن القوةِ، ما يجعلها كاللفظِ العامِّ،


(١) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٣٦٧)، وتحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/٥٤).
(٢) انظر: المصدرين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>