للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤيد هذا: إذا نصَّ الشارعَ على علةِ الحكمِ، فإنَّه يُعامل معاملة اللفظِ العامِّ، فينسخُ ويُنسخ به، بخلافِ الحُكمِ الذي لم ينصَّ على علتِه (١).

ثانيًا: أنَّ نصَّ إمامِ المذهب على العلةِ قرينةٌ قويةٌ دالةٌ على أنَّ قولَ الإمامِ هو ما تحققتْ فيه تلك العلَةُ.

ثالثًا: ضعفُ أدلةِ الأقوالِ الأخرى؛ بما وَرَدَ عليها مِنْ مناقشاتٍ.

أمَّا في حالةِ ما إذا لم ينصَّ إمامُ المذهب على العلةِ، فالقولُ بصحةِ القياسِ مطلقًا، قولٌ لا يخلو مِنْ نوعِ مجازفةٍ؛ لكنْ لتتابعِ أربابِ المذاهبِ على القياسِ على قولِ إمامِهم، كان القولُ بصحة القياسِ حينئذٍ متجهًا؛ بشرطين:

الشرط الأول: تقييدُ القولِ المنسوب إلى إمامِ المذهبِ بقولنا مثلًا: قياسُ قولِه كذا؛ تفريقًا بينه، وبين قولِه المنَصوصِ.

الشرط الثاني: ذكرُ الأصلِ المقيسِ عليه، فيُذكر قول الإمامِ المنصوصُ.

• نوع الخلاف:

الخلافُ بين الأقوال خلافٌ معنوي، ويظهرُ أثرُه في المسألتينِ اللتينِ ذكرتُهما في أثرِ الخلافِ في صحةِ نسبةِ القولِ إلى الإمامِ بناءً على المفهومِ، ويظهرُ أثرُه أيضًا في وصفِ القولِ المخرَّجِ:

فعلى قولِ المجوزين يكون القولُ المخرَّجُ روايةً مخرَّجةً.

وعلى قولِ المانعين يكون القولُ المخرَّجُ وجهًا لمَنْ خرَّجه (٢).

ويتصل بالقياس على قول الإمام مسألتان، وهما:


(١) انظر: شرح اللمع (١/ ٤٩٠)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٣/ ٢٣١)، وروضة الناظر (١/ ٣٣٢).
(٢) انظر: التحبير (٨/ ٣٩٦٩)، وتصحيح الفروع (١/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>