للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: هل يصحُّ قياسُ الأوْلى على قولِ إمام المذهبِ؟

المسألة الثانية: النقلُ والتخريجُ.

المسألة الأولى: هل يصحُّ قياسُ الأَوْلى على قولِ إمامِ المذهبِ؟

إذا نصَّ إمامُ المذهبِ على حكمٍ، وكان المسكوتُ عنه أولى بالحُكمِ مِن المنصوص، فهل يصحُّ القياسُ في هذه الحالةِ؟

مثال ذلك: سُئِلَ ابنُ القاسم هل كان مالكٌ يكرَه للمُحْرِمةِ، وغيرِ المحرمة لبس القَبَاء (١)؟ فقال: نعم كان يكرَه لبسَ القَبَاءِ للجواري؛ لأنَّه يصفُ أعجازِهن.

فلما سُئِلَ: هل كان مالكٌ يكرهه للنساءِ الحرائرِ؟ قال: قد أخبرتُك بقولِ مالكٍ في الإماءِ، فإذا كرهه مالكٌ للإماءِ، فهو للحرائرِ أشدّ كراهيةً عند (٢).

تأخذُ هذه المسألة حكمَ المسألة السابقة، وهي: (نسبةُ القولِ إلى إمامِ المذهبِ عنْ طريقِ مفهومِ الموافقةِ)، وقد تقدّمَ الحديثُ عنها فيما سَبَقَ.

المسألة الثانية: النقلُ والتخريجُ.

على القولِ بجوازِ القياسِ على قولِ الإمامِ - إمّا مطلقًا وإمّا بشرطٍ (٣) - إذا نصَّ الإمامُ على حُكمِ مسألةٍ، ونصَّ مسألةٍ أخرى تشبه الأُوْلى على حُكمٍ مخالفٍ للحُكمِ الأول، فهل ينقلُ جوابُ الإمامِ مِن المسألةِ الأُولى إلى المسألةِ الثانية، ومِن المسألةِ الثانيةِ إلى المسألةِ الأُولى؛


(١) القَبَاء: ثوبٌ ضيق الكمين والوسط، مشقوق من الخلف، يلبسه الرجال فوق الثياب، ويلبس عادة في السفر والحرب؛ لأنه أعون على الحركة. انظر: فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٢٦٩)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٩)، والمعجم الوسيط، مادة: (قبا) (٢/ ٧١٣).
(٢) انظر: المدونة (١/ ٢٢٢).
(٣) انظر: تصحيح الفروع للمرداوي (١/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>