للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطوفي (١) - ونصَّ على اشتراطِ البحثِ عن الفرقِ والجدِّ في طلبِه - والمرداويُّ (٢)، وتبعَ الشيخُ عبد القادرِ بنُ بدران الطوفيَّ في اختيارِه (٣).

القول الثالث: التفصيل في المسألة، فلا يخلو الأمرُ من حالتين:

الحالة الأولى: أنْ يعلمَ تاريخَ قولِ الإمامِ في المسألتين.

الحالة الثانية: أنْ يجهلَ التاريخَ.

الحالة الأولى: أنْ يعلمَ تاريخَ قولِ الإِمام في المسألتين.

إِنْ علمَ تاريخَ قولِ الإِمامِ في المسألتين، فلا يخلو: إِمَّا أنْ يقربَ الزمنُ بين قولي الإِمام، أو أنْ يبعدَ:

- فإِنْ قربَ الزمنُ بين قوليه، لم يجز النقلُ والتخريجُ.

- وإِنْ بَعُدَ الزمنُ بين قولي الإِمامِ: نُقِلَ حكمِ الثانيةِ إِلى الأُولى في الأقيس، ولا يُنقل حكمِ الأُولى إِلى الثانيةِ، إِلَّا أنْ نجعلَ أولَ قوليه في مسألةٍ واحدةٍ مذهبًا له، مع معرفةِ التاريخِ.

الحالة الثانية: أن يجهلَ التاريخ.

إِنْ جهل تاريخ قولي الإِمام في المسألتين: جازَ نقلُ حكمِ أقرب المسألتين مِن الكتاب أو السنةِ أو الإِجماعِ أو الأثرِ أو قواعد الإِمامِ وأصولَه في الأقيسِ، دون العَكسِ، إِلَّا أنْ نجعلَ أولَ قوليه في مسألةٍ واحدةٍ مذهبًا له مع معرفةِ التاريخِ، فتنقل حكم المرجوحةِ إِلى الراجحةِ.


= ببغداد سنة ٣٠٦ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السَّلام للخطيب (٥/ ٤٧١)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ ١٠٥)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (١/ ٦٦)، وسير أعلام النُّبَلاء (١٤/ ٢٠١)، وطبقات المعتزلة للمرتضى (ص/ ١٢٩)، وطبقاث الشافعية الكبرى لابن السبكي (٣/ ٢١)، وطبقات الشافعية للإِسنوي (٢/ ٢٥).
(١) انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٤١).
(٢) انظر: تصحيح الفروع (١/ ٤٢). وأنبه إِلى أن المرداوي ذكر في بعض المواضع تصحيح القول الأول، ومراده الصحيح في المذهب؛ بدليل: أنَّه في موضع واحد صحح القول الأول، وصوّب القول الثاني.
(٣) انظر: المدخل إِلى مذهب الإِمام أحمد (ص/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>