للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولٌ يخالفُ القولَ المنقولَ (١).

الدليل الثالث: إِذا لم نجعلْ قولَ الإِمامِ فيما نصَّ على حكمِه قولَه فيما سَكَتَ عنه، فمِنْ بابٍ أولى أنْ لا نجعله قولَه فيما نصَّ على خلافِه (٢).

الدليل الرابع: أنَّ مذهبَ الإِمامِ هو: ما قاله، أو دلَّ عليه بما جَرَى مجرى القولِ، فإِذا لم يقلْه، ولم يدلَّ عليه، بلْ نصَّ على خلافِه، لم تجزْ نسبتُه إِليه (٣).

الدليل الخامس: إِذا نصَّ الشارعُ على حكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين، لم يجزْ نقل إِحداهما إِلى الأخرى، فكذا الأمرُ في أقوالِ الأئمةِ، لا يجوزُ نقلُ حكمِ إِحدى المسألتين إِلى الأخرى (٤).

الدليل السادس: إِذا نصَّ الإِمامُ على التفريقِ بين المسألتين، لم يجزْ قياسُ إِحداهما على الأخرى، فكذلك إِذا فرَّق بينهما في الحكمِ (٥).

أدلةُ أصحابِ القولِ الثاني: استدلَّ أصحابُ القولِ الثاني بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: أنَّ المسألتين اللتين اختلف جوابُ الإِمامِ فيهما، مِنْ جنسٍ واحدٍ؛ فمعناهما متحدٌ أو متقاربٌ، وهذا يُوْجِبُ أنْ يكونَ جوابُ الإِمام في إِحداهما جوابًا له في الأخرى، ولذا قلنا بالنقلِ والتخريجِ بينهما (٦).


(١) انظر: تهذيب الأجوبة (٢/ ٨٧٤).
(٢) انظر: روضة الناظر (٣/ ١٠١٣)، ويستدل بهذا الدليل من لم يجوّز قياس ما سكت عنه على ما نص عليه.
(٣) انظر: التبصرة (ص/ ٥١٦)، وشرح اللمع (٢/ ١٥٨٣)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٣٦٨)، وروضة الناظر (٣/ ١٠١٣).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٠٩)، والتحبير (٨/ ٣٩٦٧).
(٥) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٨٨)، والتحبير (٨/ ٣٩٦٨).
(٦) انظر: تهذيب الأجوبة (٢/ ٨٧٣)، وصفة الفتوى (ص/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>